الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / عدم مراجعة الحكم بطريق الطعن:

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    413

التفاصيل طباعة نسخ

عدم مراجعة الحكم بطريق الطعن:

"لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً الأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وهذا يعني أن أحكام التحكيم بمجرد صدورها تصبح باتة، أي لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

ونجد أن المشرع المصري في هذا الصيد لم ينتهج موقف المشرع الفرنسي الذي جعل طلب بطلان حكم المحكمين غير مقبول طالما كان أمام الخصوم طريق الطعن بالاستئناف.