يقصد بالغش بصورة عامة : نية الإضرار بالدائن وقت صدور التصرف (3) ، أو كما عرفته المادة (17) من قانون النقل العراقي رقم (80) لسنة 1983 بانه: (كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بطيش بقصد إحداث الضرر). إن المقصود بالغش هنا هو كل عمل أو امتناع عن عمل بقصد الإضرار يصدر من المحكم أو من أحد الأطراف أو من الشهود الذين يدلون بشهاداتهم خلال الدعوى التحكيمية وفي كل الأحوال السابقة تكون نتيجة هذا الغش بطلان القرار التحكيمي.
أما التزوير فيقصد به: (هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون، تغيراً من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الاشخاص).
إذاً فكل قرار يصدر نتيجة غش أو تزوير يجوز إبطاله عن طريق إقامة دعوى البطلان، وذلك لأن الغش والتزوير يعتبران من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة، فقد نصت المادة (196) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 على: (يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة... 1- إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها. 3- إذا كان قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بالتزوير. -4 إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه حال دون تقديمها).
وكذلك نص قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل في المادة (35) منه على: (لا يعمل بالسند إلا إذا كان سالماً من شبه التزوير والتصنيع...)، ولأن هذه المادة لم تمييز بين السند الرسمي والسند العادي ، لذلك فهي تنطبق على الأثنين معاً.
إلا أن الأمر المؤكد منه أن الأحكام التحكيمية تعتبر من قبيل السندات الرسمية وذلك لأن المادة (22) من قانون الإثبات نصت في فقرتها الثانية على: (تعتبر من قبيل السندات الرسمية شهادات الجنسية وبراءات الاختراع وأحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك، وعلى الرغم من أن أحكام المحكمين لم ترد بصورة صريحة في هذه المادة إلا أنها تعد من ضمن (ماهو في حكم ذلك) الذي ورد في نهاية المادة، والذي يؤكد هذا أن المشرع كان قد أشترط في الفقرة (1) من المادة (270) قانون المرافعات النافذ ان تتم كتابة القرار التحكيمي بالطريقة ذاتها التي تتم بها كتابة الحكم القضائي، وكذلك بينت الفقرة (2) من المادة ذاتها الأمور التي يجب ان يحتويها القرار التحكيمي وعند التمعن بها نجدها مقاربة جداً لتلك الموجودة في الحكم القضائي.
يجب أن يصدر القرار التحكيمي خاليا من أية أخطاء جوهرية:
يعتبر الخطأ جوهرياً إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائع أو أغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ماهو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية) ، فقد بينت هذه المادة المقصود بالخطأ الجوهري، إذاً فمتى ما تحققت أي من الحالات السابقة جاز رفع دعوى البطلان .