حدود رقابة القضاء الإداري بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية
نتصدى في هذا المبحث لبيان مدى سلطة المحكمة المختصة - محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا - بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وهل يتوقف دورها عند مجرد تقرير بطلان حكم التحكيم أو صحته ؟ أم أنه يتعدى ذلك إلى الفصل في موضوع الدعوى حال الحكم ببطلان حكم التحكيم.
بيد أن تداعى المنطق يقتضى قبل بيان حدود سلطة المحكمة المختصة بهذا الشأن أن نتعرض لإجراءات دعوى البطلان وتحديد المحكمة المختصة بنظرها في منازعات العقود الإدارية .