الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / الطعن ببطلان قرار التحكيم التجاري الدولي

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن ببطلان قرار التحكيم التجاري الدولي

   تعددت تعريفات البطلان بتعدد من كتبوا فيه ، إلا أن هذه التعريفات تشترك جميعا في كون البطلان نظاماً قانونياً أتاح المشرع من خلاله ضمن سقف زمني محدد للمحكوم عليه من طلب أعاده النظر في قرار الحكم الصادر ضده بقصد إبطاله ، أو نسخه ، أو نقضه .

   قرار التحكيم ملزماً بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها. ثانياً: على الطرف الذي يطلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه أن يقدم ما يأتي إلى المحكمة المختصة: أ- طلب تحريري لتنفيذ التحكيم -ب- أصل قرار التحكيم أو نسخة مصدقة من الجهة التي أصدرته. ج- اتفاق التحكيم أصلي أو صورة مصدقة منه. د - نسخة مترجمة باللغة العربية لقرار التحكيم من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية".

  والغاية من إجازة الطعن على الأحكام ترجع إلى حرص المشرع على أن يخرج قرار التحكيم بصورة صحيحة ومطابقة للقانون، وأن يحقق العدالة المرجوة من الحكم ، وأن تكون طرق الطعن بالأحكام ضمانه لتحقيق العدالة التي هي جوهر عمل القضاء والتحكيم لتدارك أخطــاء القضاء، واستدراك لما فات الخصوم من تقديم أدله وطلبات إمام محاكم الدرجة الأولى.

    ومن ناحية أخرى فأن الانظمة القانونية تختلف فيما يتعلق بالأمر المترتب على انقضاء المدة التي يتعين فيها رفع دعوى الطعن بالبطلان، وكذلك تختلف حول الآثار المترتبة على قبول الطعن بالبطلان، وفى صحة ما أستند عليه هذا الطعن.

   عليه لبيان موقف القانون المقارن من شروط الطعن بقرارات التحكيم التجاري الدولي. سنتناول أولاً أسباب الطعن بالبطلان لقـــرار التحكيم التجاري الدولي في المبحث الأول والذي قسمناه بدوره إلى مطلبين، المطلب الأول نتناول فيه الأسباب الشكلية للطعن أما في المطلب الثاني فنتناول الأسباب الموضوعية للطعن، ويلي ذلك المبحث الثاني فنتناول فيه إجراءات دعوى قرار التحكيم التجاري الدولي والذي قسمناه بدورنا إلى مطلبين نتناول في الأول ميعاد رفع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها، أما المطلب الثاني فنتناول فيه اثر رفع دعوى البطلان.

107