الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / الرقابة القضائية والطعن بالقرار التحكيمي

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

الرقابة القضائية والطعن بالقرار التحكيمي

  تمر الدعوى القضائية بمرحلتين أساسية تبدأ المرحلة الاولى من وقت رفع الدعوى وتسجيلها في قلم المحكمة إلى صدور الحكم القضائي وعادة ما تنظر من محكمة درجة أولى. أما الثانية فتبدأ بعد صدور الحكم القضائي وحتى تنفيذه وتتميز هذه المرحلة بالطعون في الأحكام القضائية لاحتمال ورود عيب أو خطأ في الحكم، وتلافي هذا الخطأ أو العيب يعزز ثقة الخصوم بالقضاء ويعطي رسالة للقضاة للتعمق في صحة الحكم قبل إصداره ولابد من تصحيح هذا العيب أو النقص، فأجازت أغلب التشريعات المعاصرة الطعون في الأحكام من قبل محكمة درجة ثانية أو محكمة التمييز (النقض).

   وقرار المحكم أو هيئة التحكيم كحكم القاضي، معرض هو الآخر إلى العيب أو الخطأ ويحتاج إلى مراجعة، لذلك أجازت معظم القوانين الخاصة بالتحكيم ومنها القانون اللبناني والعراقي خضوع قرار التحكيم للطعن اعتمادا على الاعتبارات التي يقوم عليها نظام الطعن بصورة عامة وتلك الخاصة بهذا بالقرار التحكيمي لتصحيح ما شابه من عيب أو خطأ وصولا إلى تحقيق العدالة وتعزيز ثقة الخصوم بطريق التحكيم، كطريق خاص لفض المنازعات دون الالتجاء إلى القضاء الرسمي، وذلك بإصدار قرار تحكيم متوازن يضمن للخصوم حقوقهم ويحافظ على علاقة الود والتسامح والصداقة والثقة المتبادلة فيما بينهم.

   ولقد تباين موقف التشريعين اللبناني والعراقي من مسألة الطعن في إجراءات وقرار التحكيم ومدى إمكانية مراجعتها بطرق الطعن فالتقيا بطريق الطعن بالاستئناف واعادة المحاكمة والبطلان وافترقا حول الطعن بطريق اعتراض الغير حيث أجاز المشرع اللبناني طريق الطعن بالاعتراض بينما المشرع العراقي لم يأخذ به. ومع ذلك فأن القواعد التي سنها المشرعان ليست حتمية التطبيق، حيث أعطيا الحرية الكاملة لأطراف التحكيم باختيار القانون الواجب التطبيق أو القواعد الخاصة بمراكز التحكيم الذي يختارونه للفصل في نزاعهم. وعلى أية حال فأن الطريقة المثلى للطعن في قرار التحكيم هي المطالبة القضائية ببطلانه، أي بدعوى بطلان قرار التحكيم .

 

طرق الطعن في القرار التحكيمي

   بعد إصدار هيئة التحكيم، القرار التحكيمي الفاصل في النزاع وإعلام أطراف النزاع به، أجاز المشرعان اللبناني والعراقي لصاحب المصلحة غير الموافق على القرار الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وقانون المرافعات المدنية العراقي. وأيا كانت طريقة الطعن يجب على صاحب المصلحة أن يقدم طلبا (لائحة) إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع طالبا الطعن بالقرار التحكيمي، كما هو الحال بطرق الطعن القانونية في الأحكام القضائية وهي الطعن بالاستئناف واعادة المحاكمة واعتراض الغير والابطال.

    ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض قوانين التحكيم وضعت نظاما مستقلا للطعن في القرار التحكيمي يختلف عن طرق الطعن العادية في الحكم القضائي، ألا وهو طريق الإبطال فقط واستغنت عن طرق الطعن الأخرى. الاستئناف الاعتراض إعادة المحاكمة، كقانون التحكيم المصري ، وقانون التحكيم الاردني.