أولاً - عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم بطرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية :-
هناك طرق للطعن في الأحكام القضائية ، حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهي :
-1- المعارضة .
-2- الاستئناف .
-3- النقض .
-4- التماس إعادة النظر .
-5- دعوى البطلان الأصلية .
ولما كان ولوج سبيل التحكيم يهدف - بصفة أساسية - إلى تلافى طول أمد التقاضي ، فقد كان من الطبيعي أن لا يجيز المشرع الطعن في أحكام التحكيم بطرق الطعن المشار إليها .
وقد ميز المشرع الإماراتي بين الحكم الصادر في التحكيم والحكم الصادر في المصادقة على حكم التحكيم بأن نص على أنه :
-1- أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
-2- أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه ، فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة .
-3- واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح ، أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف ، أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم .
وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا عن هذا المعنى بقولها : " التنظيم التشريعي الذي اندرجت أحكامه في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم : [13] لسنة 1968، وكذلك أحكام القانون رقم : [27] لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، يحظر أصلاً الطعن في أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن ، العادية منها وغير العادية ، ذلك إن اللجوء إلى التحكيم الاتفاقي يتأسس في نشأته وإجراءاته ، وما يتولد عنه من قضاءٍ على إرادة أطرافه التي تتراضى بحرياتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم ، بدلاً من اللجوء إلى القضاء . واحتراماً لهذه الإرادة ، واعترافاً بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة ، ومواجهة الحالات التي يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية ، ويدفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة من جهة أخرى " .
وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي ، فيما يتعلق بمدى توفر المصلحة في الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، أوضحت أنه : " إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك إن المقرر أن المصلحة في الطعن تجد أساسها في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن ، سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشيئ ما أو برفض كل أو بعض طلباته ، وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى ، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ، أو متدخلاً بأي صفة كانت " .
وخلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى أنه : " لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة - في الجلسة الأولى - بشرط التحكيم ، فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة [203/5] من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فطلب الطاعن الحكم بتأييد الحكم المستأنف ، وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، فإن الطاعن - ولم يقض له الحكم المطعون فيه بطلباته في الاستئناف - يعد محكوما ً عليه بما يوفر له المصلحة في الطعن " .
ثانياً - السبيل الوحيد للطعن في حكم التحكيم ، ومدى مساس ذلك بحق التقاضي :-
السبيل الوحيد للطعن في حكم التحكيم - على وفق ما قرره المشرع ، هو دعوى البطلان .
وقد حدد المشترع - في هذا القانون - حالات الطعن بدعوى البطلان ، والمحكمة المختصة بنظرها ، وميعاد رفعها ، حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعويين ، ومصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة[13] والفقرة الأولى من المادة [22] ، والفقرة الرابعة من المادة [ 19] من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم : [27] لسنة 1994 ، وألزمت المدعيتين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . الدعوى رقم [114] لسنة 24 القضائية دستورية ، جلسة 2/11/2003 .