إقرار المحكمة الدستورية العليا لقصر التقاضي في التحكيم على درجة واحدة :
أقرت المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها بأن سلامة التنظيم التشريعي لقانون - التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والذي حظر الطعن في أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن العادية وغير العادية منها وأن مواجهة الحالات التي يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية ويدفعه إلى دائرة البطلان يكون من خلال دعوى البطلان الأصلية بشروط محددة في شأن حكم التحكيم مستصحبة الطبيعة القضائية لهذا الحكم لتسوى بينه وبين أحكام القضاء بصفة عامة " وأن الطعن بمخالفة نص المادة (2/54) من القانون المذكور التي قصرت الطعن في أحكام التحكيم على درجة واحدة لمبدأ المساواة أمام القانون لما أحدثه من تمييز في المعاملة بين من يلجأون إلى التحكيم لفض منازعاتهم وبين غيرهم ممن يعرضون منازعاتهم أمام محاكم الدولة طعن مردود بأن المساواة أمام القانون لا تعنى أن تعامل فئات المواطنين على مابينهم من تمايز فى المراكز القانونية معاملة متكافئة، وأن المشرع يجوز له أن يغير فى تنظيمه لحق التقاضي خاصة وأن مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية وقد هدف المشرع بذلك إلى مراعاة إرادات المتحاكمين أنفسهم دون إخلال بالضمانات الأساسية للتقاضي . وبناء عليه يتضح لنا مما سبق أن المحكمة الدستورية العليا قد أقرت ضمانات التقاض لخصومة التحكيم من خلال ما تم عرضه من أحكام .