حيث أنه يتعذر تحصين حكم التحكيم من أي فساد في الحكم أو رشوة أو تحيز أو عدم صلاحية فإنه لابد من فرض الرقابة على اعمال المحكم وذلك لضمانة صحة الحكم بأن لا يكون هذا الحكم مبني على غش أو تدلیس أو بطلان في الإجراءات..
لذلك كان لابد من وجود الرقابة القضائية على أحكام التحكيم لكی يؤدي المحكم وظيفته بفعالية وكفاءة ودقة لكون أحكامه خاضعة لرقابة | المحاكم الوطنية.
. وتتمثل هذه الرقابة بدعوى بطلان حكم التحكيم.
النظم القانونية الموسعة والمضيقة لنطاق البطلان:
اختلفت النظم القانونية فيما بينها بشأن نطاق البطلان فمنهم من ضيق هذا النطاق ومنهم من وسع نطاق البطلان.
النظم القانونية الموسعة النطاق البطلان :
أولا: القانون المصري:
يتضح موقف القانون المصري من مسألة نطاق البطلان ومن اختصاص القضاء المصري في نظر دعوى بطلان حكم التحكيم من خلال المادة الأولى من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 والتي حددت سريان أحكام هذا القانون في حال جریان التحكيم في مصر أو عند اتفاق الأطراف في حالة التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج على خضوع التحكيم لأحكام قانون التحكيم المصري).
ونلاحظ أن القضاء المصري يملك سلطة الفصل في دعوى البطلان إذا كان التحكيم قد جرى في مصر بصدد منازعة دولية أو كان قد جرى في الخارج وكان القانون المصري هو المطبق على إجراءات التحكيم بموجب اتفاق الأطراف.
ونتيجة لذلك نجد أن المشرع المصري قد أخذ بمعيار مكان التحكيم أو مقر التحكيم ومعيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم عند اتفاق الأطراف على إخضاع التحكيم الصادر في الخارج للقانون المصري.
ثانيا: القانون الأردني:
يتضح موقف القانون الأردني من مسألة نطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم الأردنی رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۱ من خلال نص المادة الثالثة منه حيث" جاء بها: "تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية كانت او غير عقدية.
وبذلك فأن القضاء الأردني يملك سلطة الفصل في دعوى البطلان ويفرض رقابته على حكم التحكيم عندما يجري التحكيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وداخل إقليمها مهما كان نوع النزاع أو طبيعة العلاقة القانونية بين طرفيه في الحدود التي يجوز فيها التحكيم.
أي أن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية تختص بنظر دعوى البطلان عندما يجري التحكيم في الأردن ولو كان أطراف العلاقة غير أردنيين أو كان لديهم اتفاق خاص على تطبيق إجراءات أو قواعد تحكيمية معينة علی نزاعهم الذي يجري في المملكة. .
ونتيجة لذلك نجد أن المشرع الأردني قد أخذ بمعيار مكان أو مقر التحكيم كظابط التطبيق أحكام قانون التحكيم الأردني رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۱ دون الأخذ بمعيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم في حال اتفاق الأطراف على تطبيق إجراءات قانون معين بالرغم من جریانه خارج اقليمها كما هو الحال في قانون التحكيم المصري.
القانون الفرنسي:
بحضور موفق القانون الفرنسي من خلال نص المادة 1218 من قانون الاجراءات المدنية الفرنسية الجديد في الفقرة الأولى منهما حيث نصت علی أنه يمكن الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا بشأن التحكيم الدولي في الأحوال المنصوص عليها في المادة ۰۱5۲۰
القانون الإنجليزي
يظهر موقف القانون الإنجليزي من خلال نصوص المواد ۲/أ و ۲/ب من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر عام ۱۹۹۹ حيث نصت ال أنه "تطبق أحكام هذا الفصل -- الفصل الأول - عندما يكون مكان التحكيم في إنجلترا" والمادة ۲/ب تنص على إنه "يعتبر الحكم صادرة في مكان التحكي أيا كان مكان توقيعه".