تناول قانون المرافعات المدنية العراقي، موضوع الطعن بقرارات التحكيم، وحصره بطريق الدفع بالبطلان بعد طرح قرار المحكمين على المحكمة، كما جاء قانون التحكيم المصري، بأحكام هي الأخرى لا تبيح الطعن بحكم التحكيم بغير طلب البطلان، بينما تناول المشرع الفرنسي، فضلاً عن دعوى البطلان، الاستئناف حال اتفاق الأطراف، واعتراض الغير، واعادة المحاكمة، لذا سنتناول الموضوع في فرعين، يخصص الأول للطعن بحكم التحكيم بالبطلان، في حين يخصص الفرع الثاني لطرائق الطعن الأخرى.