تنقضي خصومة التحكيم بطريقتين ، طريق غير عادي ، وهو انقضاء الخصومة دون صدور قرار فيها ، وبالطريق العادي ، الذي هو نهاية طبيعية لكل منازعة ، بصدور قرار فاصل فيها - وهو ما يهمنا في هذا المبحث - ، يبين رأي هيئة التحكيم في النزاع ، وما توصلت إليه من نتائج ، وهذا يرتب آثاراً ، قبل طرفي النزاع وقبل هيئة التحكيم ، وهذه النتيجة لا تحصل تلقائياً ، بل تأتي كنتيجة للإجراءات التي قامت بها هيئة التحكيم ، فالحكم الت حكيمي ، كإجراء تحكيمي نهائي ، يأتي كنتيجة لكل الإجراءات التي قامت بها الهيئة ، سواء أكانت تلك التي واكبت مرحلة إصدار الحكم أم التي سبقته .
وهيئة التحكيم ، كما في قضاء الدولة ، قد تصيب في حكمها وقد تخطأ بذلك الأمر الذي يستوجب فسح المجال أمام المتضرر من قرارها ، الطعن فيه ، لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبين نخصص الاول لإصدار القرار الت حكيمي والثاني للطعن به .