تباينت آراء فقهاء القانون وتشعبت دروبها بشأن الطعن في حكم التحكيم فمنها من يؤيد الطعن على حكم التحكيم والآخر يعارض ذلك، فاتجاه ينظر إلى طبيعة التحكيم باعتبارها ذات أبعاد خاصة تنفرد بطابع السرعة في الإجراءات والحرية في اختيار المحكمين والمحافظة على أسرار الخصوم والاتجاه المقابل ينشد المحافظة على حقوق الخصوم من مغبة أخطاء المحكمين وعدم حيادهم وكل ما يعكر صفو العدالة.
الآراء المؤيدة للطعن على حكم التحكيم:
يعضد هذا الاتجاه الفقهي مبدأ الطعن على حكم التحكيم على اعتبار أنه لا اختلاف بين الأحكام القضائية والأحكام التحكيمية بل أنه قد يكون من الأوجب أن يتاح الطعن في حكم التحكيم لأنه يصدر من أفراد عاديين فهم لا يكونوا من القانونيين وذلك ادعى لإخضاع أحكامهم للرقابة.
كما أن سد طرق الطعن في حكم التحكيم التي من شأنها تصحيح خطأ المحكم في تطبيق القانون قد تجعل التزام المحكم بتطبيق القانون مجرد التزام نظري لغياب الوسيلة الفعالة في حث المحكم على تطبيق القانون.
الآراء المعارضة للطعن على حكم التحكيم
أصحاب هذا الاتجاه ينظرون لمجموعة من الاعتبارات التي من أهمها طبيعة التحكيم وما يرتبط بها من مزايا جوهرية، فالطعن في حكم التحكيم أمام القضاء يجرد التحكيم من مزاياه ويلغيها ويستأصل كافة أهدافه التي تقوم على حرية الأطراف في اختيار قضاتهم وهى حرية قد تكون وثيقة الصلة بالمنازعة القائمة بين الأطراف فالكثير من تلك المنازعات أصبحت ذات طابع فني وتثير العديد من المشاكل العلمية أو التكنولوجية أو المحكومة بأعراف وعادات وممارسات مهنية.