الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / موقف القضاء من الطعن في حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    96

التفاصيل طباعة نسخ

موقف القضاء من الطعن في حكم التحكيم

  نجد أن هناك بعض الدول قد وسعت من طرق الطعن في حكم التحكيم، فالقانون الإنجليزي يأخذ بطريق الطعن بالاستئناف على حكم التحكيم ويجعل منه طريقاً أساسياً ولا يجيز الرجوع على حكم التحكيم بالبطلان إلا إذا كان طريق الطعن بالاستئناف مغلقا من التشريعات التي تعددت فيها طرق الطعن في حكم التحكيم قانون المرافعات الفرنسي ، فإنه يسمح باستئناف حكم التحكيم إذا اتفق الأطراف على خضوعه للاستئناف والمشرع الليبي ، والقطري  قبل صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية لسنة 2017م والجزائري واللبناني والكويتي والتونسي ". كما نجد أن قضاء بعض الدول التي تتيح أكثر من طريق للطعن في حكم التحكيم تتشدد إزاء استخدام حق الطعن دون أن يكون هناك أساس جدي للطعن وأتناول موقف القضاء الفرنسي والأمريكي والإنجليزي من الطعن على حكم التحكيم:

موقف القضاء الإنجليزي : 

  منح المشرع الإنجليزي المحكمة سلطة إلزام الطاعن بأن يقدم كفالة مالية على ذمة مصاريف المراجعة أو الاستئناف، وإذا لم ينفذ الأمر يكون للقاضي أن يقرر رد المراجعة أو الاستئناف ، كذلك يجوز للقاضي أن يأمر بإيداع المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي لدى المحكمة حتى تتم المراجعة أو الاستئناف ، وإذا لم يلتزم المستأنف بهذا الأمر فإن للقاضي أن يقرر شطب الطعن . بذلك يتضح حرص المشرع الإنجليزي على عدم المساس بأحكام التحكيم طالما أن الحكم صدر وفقا للإجراءات التي اختارها الخصوم، فالطعن المفتقر للسبب الجاد يكون غير مقبول وترفض الدعوى من البداية.

موقف القضاء السوداني

   لم أجد مواقف مماثلة من القضاء السوداني بشأن فرض عقوبات لعدم جدية الأسباب التي تقوم عليها أسباب الطعن في حكم التحكيم، وقد يكون مرد ذلك إلى أن قانون التحكيم لسنة 2005م الملغي لم يكن يسمح إلا بطريق واحد للطعن على حكم التحكيم وهو البطلان، وذلك على عكس اتجاهات المحاكم الفرنسية والامريكية والانجليزية التي تتيح تشريعاتها الوطنية عدة طرق للطعن على حكم التحكيم مما كان مدخلا لبعض المماطلين لاستغلال كافة تلك الطرق ولو كانت الأسباب التي يتداعون بها أمام محاكم الطعن لا تقوم من الناحية الموضوعية على أسباب جدية مما أوجد شعور بالاستياء لدى تلك المحاكم من سوء استغلال المتقاضين لوسائل الطعن المتاحة فدفعها لمحاربة ذلك من خلال فرض عقوبات مالية على الطرف المسوف.

107