من المعروف - والمنطقي كذلك أن يكون نزاع الأطراف موضوعه عقد حول مشروع معين جرى الإتفاق على تنفيذه، وحصل - لسبب أو لآخر - خلاف حول نقطة أو بند من نقاطه أو بنوده ومن المعروف كذلك، لا سيما في عقود الشركات الكبرى، أن يلحظ البند الأخير من العقد اللجوء إلى الوسيلة الآيلة إلى فض هذا النزاع، إما ببدائل القضاء أو التحكيم وإما عادة عن طريق التحكيم.
إلا أنه من الحالات القليلة أن يثبت الفرقاء اتفاق التحكيم مع بنود العقد الأساسي أو بملحق فيه، ومن هنا ضرورة قبل حصول الخلاف. اللجوء إلى تلك الصياغة للتعرّف مسبقاً على كل آليات هذه الوسيلة
وفي كل الأحوال، فإن صياغة بنود التحكيم تتطلب مؤهلات خاصة لدى القائم بالصياغة، فالذي يُطلب من رجل القانون المكلّف بصياغة الشروط التعاقدية، أن يتوخى الحرص والدقة في الصياغة لتأتي تلبية لرغبات الطرفين من ناحية ولتفادي احتمالات النزاع بشأنها بقدر الإمكان من ناحية أخرى؛ على أن مراعاة أصول فنون الصياغة لحياكة بنود العقود الدولية المتعلقة بتسوية المنازعات، وبصفة خاصة بنود التحكيم؛ يتطلب، لتؤدي الغرض منها، توفّر خلفيات علمية وعملية عن التحكيم في أساسياته ونظمه. يصبح عقد اتفاقية التحكيم معوقاً لهذا التحكيم فتتضاعف الصعوبات بدلاً عن تسهيل حل الخلاف، فإن المستشار القانوني، صائغ هذه الإتفاقية مدعو إلى اقتراح مسودة بالصياغة المنازعة منذ بدايتها وحتى ختامها، وهو لان لاتفاقية إجراءات سير يستطيع أن يقوم بما كلّف به على نحو مرض إلا إذا توافرت له معلومات أساسية تتصل من ناحية بمعطيات التحكيم ونظمه ومن ناحية أخرى بفنون الصياغة، ليتفادى بذلك بروز وجه جديد غير محسوب أو متوقع للمنازعة الأصلية.
هنا سنتناول - وباختصار متطلبات الصياغة وتطبيقاتها العملية بشكلها الصحيح والذي يساعد على أن لا يكون صفة العائق عن متابعة عملية التحكيم حول الخلاف بين الأطراف المتنازعة.
بالنسبة إلى صياغة بنود اتفاقية اللجوء إلى التحكيم: قد يتراىء للبعض أن اعتماد نموذج مسبق لاتفاقية ما أمر ميسور، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للإتفاقية التحكيمية» (Arbitration Contract) ذلك أن طبيعة التعاقد الأساسي (موضوع العقد – الخلاف بين الأطراف تؤثر تأثيراً واضحاً في إعداد الإتفاقية التحكيمية، فإذا افترضنا أن العلاقة التعاقدية تربط بين أطراف بينها دولة نامية فينبغي التعرّف على ظروفها الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، إذ إنها تلعب دوراً أساسياً في تحديد موقفها مع الأجانب،
أساليب تسوية المنازعات القانوني إلى الحصول على هذه المعلومات من كافة المصادر المتوفرة له كقرارات التحكيم الصادرة في منازعاتها السابقة، والإتفاقيات الدولية، ليرى من خلالها درجة ارتباط الدولة ذات العلاقة بها.
وعليه، فإنه من الصعوبة بمكان القول بوجود نموذج موحد للصياغة يتلاءم مع خصوصيات كل عقد من العقود الدولية، ويكفي طموحات الأطراف المتنازعة، إذ اختلاف مواقف الدول من قواعد التحكيم، فإنها تختلف أيضاً من حيث مقتضيات النظام العام public order بالنسبة إلى كل موضوع، ومن هنا، فإن الصياغة الخاصة لبنود التحكيم تتحدد في ضوء خصوصيات العلاقة التعاقدية وظروف أطرافها.
وهنا تظهر المعوقات، وقد تسمى صعوبة الصياغة؛ إذ على المستشار القانوني استعراض الاختيارات المتاحة بالنسبة لعدة عليه معالجتها وهي تعود إلى تحديد نطاق النزاع، مواضيع والتي وتكوين لجنة التحكيم والأصول الإجرائية والموضوعية المطبقة هذه حتى صدور القرار التحكيمي (The Award) وتنفيذه؛ ومن الأمور تتفرع عدة مسائل يجب مراعاتها ومنها طبيعة التحكيم وتعيين المحكمين وقواعد الإجراءات والقانون المطبق على موضوع النزاع، واللغة المستعملة ومدة التحكيم وتكاليفه، وصدور القرار
فتتضاعف الصعوبات بدلاً عن تسهيل حل الخلاف، فإن المستشار القانوني، صائغ هذه الإتفاقية مدعو إلى اقتراح مسودة بالصياغة المنازعة منذ بدايتها وحتى ختامها، وهو لان لاتفاقية إجراءات سير يستطيع أن يقوم بما كلّف به على نحو مرض إلا إذا توافرت له معلومات أساسية تتصل من ناحية بمعطيات التحكيم ونظمه ومن ناحية أخرى بفنون الصياغة، ليتفادى بذلك بروز وجه جديد غير محسوب أو متوقع للمنازعة الأصلية.
هنا سنتناول - وباختصار متطلبات الصياغة وتطبيقاتها العملية بشكلها الصحيح والذي يساعد على أن لا يكون صفة العائق عن متابعة عملية التحكيم حول الخلاف بين الأطراف المتنازعة.
بالنسبة إلى صياغة بنود اتفاقية اللجوء إلى التحكيم: قد يتراىء للبعض أن اعتماد نموذج مسبق لاتفاقية ما أمر ميسور، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للإتفاقية التحكيمية» (Arbitration Contract) ذلك أن طبيعة التعاقد الأساسي (موضوع العقد – الخلاف بين الأطراف تؤثر تأثيراً واضحاً في إعداد الإتفاقية التحكيمية، فإذا افترضنا أن العلاقة التعاقدية تربط بين أطراف بينها دولة نامية فينبغي التعرّف على ظروفها الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، إذ إنها تلعب دوراً أساسياً في تحديد موقفها مع الأجانب،
أساليب تسوية المنازعات القانوني إلى الحصول على هذه المعلومات من كافة المصادر المتوفرة له كقرارات التحكيم الصادرة في منازعاتها السابقة، والإتفاقيات الدولية، ليرى من خلالها درجة ارتباط الدولة ذات العلاقة بها.
وعليه، فإنه من الصعوبة بمكان القول بوجود نموذج موحد للصياغة يتلاءم مع خصوصيات كل عقد من العقود الدولية، ويكفي طموحات الأطراف المتنازعة، إذ اختلاف مواقف الدول من قواعد التحكيم، فإنها تختلف أيضاً من حيث مقتضيات النظام العام public order بالنسبة إلى كل موضوع، ومن هنا، فإن الصياغة الخاصة لبنود التحكيم تتحدد في ضوء خصوصيات العلاقة التعاقدية وظروف أطرافها.
وهنا تظهر المعوقات، وقد تسمى صعوبة الصياغة؛ إذ على المستشار القانوني استعراض الاختيارات المتاحة بالنسبة لعدة عليه معالجتها وهي تعود إلى تحديد نطاق النزاع، مواضيع والتي وتكوين لجنة التحكيم والأصول الإجرائية والموضوعية المطبقة هذه حتى صدور القرار التحكيمي (The Award) وتنفيذه؛ ومن الأمور تتفرع عدة مسائل يجب مراعاتها ومنها طبيعة التحكيم وتعيين المحكمين وقواعد الإجراءات والقانون المطبق على موضوع النزاع، واللغة المستعملة ومدة التحكيم وتكاليفه، وصدور القرار المذكور، وإمكانية اللجوء إلى المحاكم المحلية لاستصدار مقررات مؤقتة أو الذهاب إليها للطعن في هذا القرار، إلى تفسيره وتنفيذه وهنا لمحة مختصرة عما تقدم
فبالنسبة إلى تحديد نطاق موضوع النزاع؛ الصياغة لشرط التحكيم تختلف ما إذا كان يراد تحديد موضوع محدد بحسب لعرضه على لجنة التحكيم، أو إذا كانت نية الأطراف متجهة لبسط شرط التحكيم على كل المنازعات التي نشأت عن تنفيذ العقد موضوع الخلاف. إذ بهذا التحديد تستطيع اللجنة معرفة حدود اختصاصها الأمر الذي يساعدها على عدم تعدّي صلاحياتها واختصاصاتها والحؤول دون حصول معوّق بل معدم للتحكيم يتأتى عن إعلان بطلان قرارها لاحقاً من الجهات الوطنية المعنية بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار.
لجهة طبيعة التحكيم الناحية المتعلقة بالإختيارصياغة العمل التحكيمي عقدياً يتم في ضوء اختيار أطراف النزاع إما لأسلوب التحكيم المطلق أو الخاص Ad hoc) وإما الطريقة التحكيم المؤسساتي (Institutional Arbitration) في الحالة الأولى يختار المستشارين الصائغ ما يعكس رغبة المتنازعين في كيفية التوصل إلى تسوية بينهم، وهنا، فإن تفاصيل الشرط المذكور تختلف من حالة لأخرى، باختلاف خصوصیات
كل نزاع وتباين رغبات طرفيه... أما في التحكيم المؤسساتي (وهو يحصل عادة داخل مباني مؤسسات أو مراكز تحكيمية متخصصة) فإن اتباعه يعني الأخذ بقواعده الموحدة، إلا إذا أجاز نظامها المخالفة، وهذا من شأنه إعفاء الصائغ القانوني إياه من الدخول بالتفاصيل والاكتفاء بما ورد في شأنها في نظام التحكيم المؤسساتي المختار، إلى جانب تقديم هذا النوع من التحكيم خدمات جهات محايدة في مراقبة . سیر صحتها. الإجراءات التحكيمية ومدى صحتها.
إن من شأن هذه الإجراءات الحؤول دون مواجهة معوقات مستقبلية، خاصة أن الإحالة إلى التحكيم المؤسساتي يترتب عليه الأخذ بما ورد في نظامه القانوني المعد مسبقاً ولا سيما فيما يتعلق بطريقة اختيار المحكمين والقواعد القانونية الواجبة التطبيق، إلا إذا اتفق على خلافها، كما من الممكن تولي الأطراف بأنفسهم تنظيم الإجراءات مع الإتفاق على تخويل إدارة المؤسسة مهمة رعايتها، كما بالإمكان أن يختار الأطراف تنظيم دولي ما مثل نظام الأونيسترال التحكيمي، على أن يقوم جهاز التحكيم المؤسسي رعاية الإجراءات (فيما يسمى باللوجستية تأميناً لصحة ودقة سائر الأعمال التحكيمية، الأمر الذي يساعد كما ألمحنا - على تجاوز معوّق مبدئي هام لمستقبل هذا التحكيم.
إن من شأن الخطأ أو التسرّع أو التباطؤ في اختيار المحرم مواجهة معوّق أساس للتحكيم الناجح، ولا سيما على صعيد المحكمين وطريقة اختيارهم والشروط الواجب توفرها في شخص ولا سيما لجهة الكفاءة العلمية والشفافية والنزاهة والخبرة ووم جهة ثالثة للقيام بهذا التعيين appointing authority) ، تحديد جنسية المحكمين والأفضل أن يكونوا من جنسيا مختلفة عن جنسية الاطراف المتنازعة إلا إذا اتفقوا بوضوح ا العكس، والأفضل أن تكون جهة التعيين هي نفسها التي ترعى لم أن تكون تابعة لإدارة تحكيم مؤسسي أو رئيس هيئة قضائية عليا التحكيم، والسلطة المخولة بذلك - ولضمان صحة العمل - بعد يستدعي شخصية قضائية مرموقة تحمل جنسية دولة ثالثة.