الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الطعن في حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    322

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى بطلان حكم التحكيم تستند على الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم الذي هو مصدر سلطة المحكمين لذلك بعد أن نصت المادة48 من قانون التحكيم الأردني على عدم ابلية أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، ويفهم من ذلك توجه المشرع الأردني على عدم إعتبار دعوى البطلان طريقاً من طرق الطعن ومن ثم لا مساس بمبدأ حجية الأمر المقضي لحكم التحكيم وبصورة مطلقة . 

وتستند دعوى البطلان إلى أسباب واردة على سبيل الحصر (م49 /أ ) من قانون التحكيم الأردني ولذلك لا يجوز رفع دعوى البطلان بالاستناد لحالة لم ينص عليها القانون . 

وفي حقيقة الأمر فهنالك العديد من طالبي رفع الدعوى البطلان يقعون في خطأ عدم معرفة الفارق الدقيق بين الخطأ المتعلق بخصومة التحكيم والخطأ في التوجيه الذهني للمحكم وهو ما يؤدي في الكثير من الحالات إلى رفض دعوى بطلان حكم التحكيم .