الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن؛ الأمر برفض منح الصيغة التنفيذية، يكون قابلاً للاستئناف خلال ١٥ يوما من يوم التبليغ وتبت محكمة الإستئناف فيه طبقا لمسطرة الاستعجال؛ لا يمكن الطعن بالإستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية في التحكيم الدولي إلا في حالات محددة؛ . الأمر برفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو برفض تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي يكون قابلاً للاستئناف. . الطعن في الحكم التحكيمي: تعرض الخارج عن الخصومة، البطلان إعادة النظر؛
. الأثر الموقف للطعون.
التحكيم الدولي:
. يعتبر دوليا، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج». • حرية الأطراف في اختيار المحكمين؛
• حرية الأطراف في اختيار المسطرة الواجب اتباعها خلال تطبيقها على جوهر النزاع؛ سير التحكيم، وفي اختيار القواعد الواجب على هيئة التحكيم
. الاعتراف بالأحكام التحكيمية الدولية بالمملكة (عدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الوطني أو الدولي)؛
. الطعون.
الآجال المنصوص عليها في القانون
التحكيم: حسب الاتفاق والأجل القانوني : أشهر
. إصلاح الخطأ المادي وما يماثله ٣٠ يوماء
. إبداع أصل الحكم التحكيمي: ٧ أيام . أجل الاستئناف: ١٥ وتحويل الاعتراف) يوماً رفض تحويل الصيغة التقيقي
. أجل الطعن بالبطلان التحكيمي
15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم إن توفير الإطار القانوني غير كافٍ ولذلك فإن هناك تحديات نواجه التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاع بصفة عامة، بشكل خاص، في :
. القدرة على إدارة النزاعات الصغرى وفق تلك الوسائل وبصفة خاصة، ملاءمة فض تلك المنازعات مع نظام كل و
التحكيم والوساطة؛
. رفع صعوبات اللجوء إلى التحكيم بالنسبة للمقاولات الصغرى لأن التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات رهان بالنسبة للمقاولة المغربية بواسطتها يمكنها أن تواجه العديد من المشاكل التي تعترض المقاولة الصغيرة والمتوسطة التمويل والتوريد والشغل.
. تلافي اعتبار اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات التفافًا على واجبات المساواة، والاستقلالية، والحياد واحترام حقوق الدفاع.
. التحسيس بأهمية هذه الوسائل والخروج من ثقافة المواجهة إلى ثقافة المصالحة. وذلك قصد التأسيس لثقافة قضائية جديدة ينبغي أن تسود عالم الأعمال بصفة خاصة.
تنمية دور الدعم الذي يقدمه القضاء لمساطر التحكيم والوسائل البديلة لحلّ المنازعات لأن هذا الدور الداعم للقضاء لبعض تلك المساطر يعتبر ضمانًا أساسيا لحقوق الأطراف. • ضرورة التغلب على الصعوبات العملية المتعلقة بإدارة مراكز التحكيم والتوفيق والوساطة، والرفع من مهنيتها، هذا هلو مع دعم المراكز بالمساعدة التقنية، والاهتمام بالتكوين فيها، وتشجيع تبادل الخبرات فيما بينها."
. ضمان الأطراف في حل نزاعهم في آجال معقولة حتى يكون لهذا الحل معنى، مع اتخاذ الإجراءات لضمان تنفيذه. . تعميق الوعي بضرورة تضمين العقود عند تحريرها شروط تتعلق بالخضوع للوسائل البديلة لحل النزاع، لاسيما أن القبول بهذه الوسائل في العقود الدولية، هو الثمن الذي أصبح يتعين دفعه للفوز بهذه العقود في الاقتصاد الدولي، بل إن هناك أنظمة قانونية تشترط القبول بالتحكيم لإمكان الاستثمار في مجالات معينة.