الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / في التحكيم واجتهاد القضاء ( نحو تدخل ناعم للقضاء في شئون التحكيم ) / الطبيعة الخاصة لحكم التحكيم ولدعوى البطلان

  • الاسم

    إسماعيل إبراهيم الزيادي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • عدد الصفحات

    147
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

٣٦ – حكم التحكيم الذي نقصده هو القرار الذي يتخذه المحكم لإنهاء موضوع النزاع المطروح عليه وعلى الرغم من وجود أوجه تطابق أو تشابه بين الحكم التحكيمي والحكم القضائي، فهناك أيضا أوجه اختلاف. ولأن التحكيم يختلف عن القضاء؛ فكان من الطبيعي أن يختلف حكم التحكيم عن الحكم الصادر من محاكم الدولة، وتترتب على حكم التحكيم آثار تشبه آثار الحكم القضائي مثل الحجية واستنفاد الولاية ولأن التحكيم لا يكون فعالا بدون نظام قانوني يدعم تنفيذ أحكامه المنهية للنزاع المطروح عليه ولحسبان أن إجراءات التنفيذ لا تعتبر جزءا من العملية التحكيمية، فأن المشرع يتدخل لضمان تنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون ذلك من خلال نظام يعطي للقضاء سلطة منح الأمر بالتنفيذ الأحكام التحكيم، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى، فأنه على الرغم من خضوع حكم التحكيم لرقابة قضاء الدولة إلا أن الطبيعة الخاصة للتحكيم والعدالة التي يقوم المحكم بها تضفي على لوجه الطعن على حكم المحكم ذاتية خاصة.