الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الطعن في القرار التحكيمي

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    387

التفاصيل طباعة نسخ

 

الطعن في القرار التحكيمي

   بأن معظم النظم القانونية تحاول ان تمارس قدرا معينا من الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية وتختلف هذه الرقابة على القرارات التحكيمية التي تصدر داخل اقليم الدولة عن تلك التي تصدر خارج اقليمها او ما تسمى بالقرارات التحكيمية الدولية أو الاجنبية ويلاحظ ان هذه الرقابة تقل شدتها وتمارس في تدقيق امور معينة ومحدودة بالنسبة للقرارات الدولية كما هو ظاهر من نصوص القوانين الحديثة كالقانون الفرنسي واللبناني والبلجيكي والهولندي والاســبـانـي والسويسري.

   والملاحظ ان القرار التحكيمي يكون محلا للطعن مباشرة امام الهيئة التي اصدرته او امام هيئة اخرى وعلى الاغلب يكون الطعن امام القاضي. فإذا كان ذلك أمام قاضي الدولة التي صدر فيها القرار التحكيمي يمكن لهذا القاضي، اذا تحقق من توافر سبب من اسباب البطلان ان يحكم بابطال قرار التحكيم او الغائه، وفي بعض الاحيان تعديل القرار المذكور.

   اما الطعن بالقرار التحكيمي امام قاض في دولة اخرى (اي غير الدولة التي صدر فيها القرار) ففي هذه الحالة اذا تحقق القاضي من توافر بعض الاسباب فعندئذ يأمر بعدم الاعتراف ورفض التنفيذ للقرار التحكيمي.

    وفيما يلي سوف نستعرض احكام بعض القواعد التحكيمية الدولية بخصوص الطعن واحكام الاتفاقيات الدولية. ثم نضرب امثلة من بعض القوانين العربية والاجنبية حول كيفية الطعن بالقرار التحكيمي.

الطعن في القرار التحكيمي طبقا لقواعد التحكيم الدولية

   القاعدة العامة في التحكيم ان للطرفين المتنازعين الحرية التامة في الاتفاق على الجهة التي يصار اليها تقديم طلب الطعن في القرار التحكيمي، وهذا يعني انهما يستطيعان الاتفاق على امكانية الطعن في قرار التحكيم امام هيئة أخرى تعين من قبلهما غير تلك التي اصدرت القرار. 

   اما اذا لم يتفقا على ذلك فالامر يترك الى احكام القواعد التحكيمية التي اختاراها لسير عملية التحكيم بموجبها . وبعض القواعد التحكيمية الدولية المعروفة لا تنص على تعيين جهة معينة يصار امامها الطعن بالقرار التحكيمي. ومثال ذلك: قواعد التحكيم التي اصدرتها لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة، وفي هذه الحالة يصار إلى الطعن امام المحاكم المختصة . وبالمقابل هناك قواعد تحكيمية دولية تحدد الجهة التي يقدم اليها الطعن بالقرار. ومثال ذلك: ما جاء في المادة (٣٤) من الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري، حيث اجازت لاحد الطرفين ان يطلب من رئيس مركز التحكيم ابطال القرار اذا توافر احد الاسباب التي اوردتها تلك المادة، ويقوم المكتب اي مكتب المركز المنصوص على تشكيله في المادة من الاتفاقية بتعيين لجنة من ثلاثة اشخاص لكي تفصل في الطلب. 

    والحالات التي وردت في الفقرة الاولى من المادة المذكورة هي ثلاث حالات اذا تحققت احداها يمكن ان يصار الى ابطال القرار، وهذه الحالات هي :

أ-  إذا تجاوزت هيئة التحكيم اختصاصها بشكل ظاهر مثال ذلك أن تقرر الهيئة امرا لم يطلبه احد الخصوم او انها نظرت في امر لم يتفق الطرفان على حسمه بالتحكيم. 

ب- اذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها ان تؤثر في القرار تأثيراً جوهريا بشرط ان لا يكون الجهل بها راجعا الى تقصير طالب الابطال. 

جـ - اذا وقع تأثير غير مشروع على احد المحكمين كان له تأثير في القرار، مثال ذلك: وقوع تأثير مادي او معنوي على احد المحكمين دفعه الى توقيع القرار التحكيمي واذا ثبت ارتشاء احد المحكمين  .

   ويلاحظ ان حالات الابطال التي اوردتها الاتفاقية العربية هي حالات محدودة. اما عن المدة التي يجب ان يقدم فيها طلب الابطال، فهي خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار التحكيمي، اذا كان طلب الابطال يستند الى تحقق الحالة الأولى وكذلك اذا كان الابطال يستند الى احدى الحالتين الاخيرتين، فيجب تقديمه خلال ستين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة في احدى الحالتين المذكورتين.

ولا يقبل طلب الابطال لهاتين الحالتين بعد مرور سنة واحدة تبدأ منذ صدور القرار.

   ان عدم اعطاء الخصوم حق التوجه الى القضاء للطعن في قرار التحكيم كانت قد اخذت به اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ قبل الاتفاقية العربية للتحكيم ويبدو ان نص الاتفاقية الاخيرة يتشابه مع نص المادة (٥٢) من اتفاقية واشنطن التي منعت ايضا الاطراف من اللجوء الى القضاء للطعن بقرار التحكيم الذي يصدره مركز التحكيم الذي انشأته الاتفاقية لحسم المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى. ولكن هناك فروق عديدة بين النصين منها ان حالات الابطال التي عددتها المادة (٥٣) من اتفاقية واشنطن هي خمسة كالاتي:

1- عيب في تشكيل هيئة التحكيم.

2- تجاوز الهيئة بشكل ظاهر لاختصاصها .

3- ارتشاء احد اعضاء الهيئة.

4- عدم مراعاة احدى القواعد اللازمة للإجراءات.

5- غياب السبب.

    والفرق الآخر هو في المدة التي يجب ان يقدم خلالها طلب الابطال حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة (٥٢) ان طلب الابطال يجب ان يقدم خلال (۱۲۰) يوما منذ

تاريخ القرار، عدا حالة طلب الابطال الذي يستند الى الارتشاء، يقدم طلب الابطال خلال (۱۲۰) يوما من تاريخ اكتشاف الارتشاء وفي جميع الاحوال يجب ان يقدم الطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار التحكيمي.

   آوردنا نصوص هاتين الاتفاقيتين حول ابطال القرار التحكيمي الذي يصدره مركز التحكيم الذي تم انشاؤه بموجب كل من الاتفاقيتين وذلك لان الطعن يتم امام لجنة خاصة تنظر في الطعن المقدم لها .

    لكن بعض القواعد التحكيمية الدولية تعتبر القرار عند صدوره باتا ونهائيا. ولا يجوز الطعن فيه، وتبرير ذلك ان قبول الطرفين حسم النزاع عن طريق التحكيم يعتبر قبولا للقرار الذي يصدر حول النزاع المذكور، والقواعد التحكيمية التي اخذت بهذا المبدأ هي القواعد التي تتبعها بعض المؤسسات التي تمارس عملية تنظيم التحكيم حيث تنص القواعد المذكورة على وجوب عرض مشروع القرار التحكيمي قبل صدوره على هيئة خاصة نصت عليها تلك القواعد وبعد اقرار مشروع القرار يصار الى توقيعه، وهذا يعني وجود رقابة مسبقة على القرار التحكيمي قبل صدوره لئلا يتضمن ما يخالف القانون او ما يضر بالمبادئ المعروفة في سير اجراءات المرافعة ومعاملة الطرفين على قدم المساواة.

    وقد يكون سبب ذلك ان التحكيم مبني على اساس اتفاق الطرفين لحل نزاعهما خارج القضاء، فإذا سمح لاحد الطرفين بالطعن بالقرار امام المحاكم فسوف يجد الطرفان انفسهما امام القضاء وهو ما لم يتفقا عليه عند اختيارهما طريق التحكيم يضاف الى ذلك ان اجراءات الطعن امام المحاكم قد تستعمل بقصد المماطلة وكسب الوقت من قبل الطرف الخاسر في التحكيم. حيث تستغرق اجراءات المحاكم وقتا طويلا ونفقات اخرى تضاف الى نفقات التحكيم الامر الذي يتعارض مع طبيعة التحكيم. الذي يهدف الى سرعة البت في حسم النزاع والتنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي. و .. ولكن السؤال الذي يثار في هذا الصدد، ما مدى الزام هذه النصوص للقضاء الوطني الذي تعرض عليه طلبات الطعن؟ لا شك ان الاتفاقيات الدولية تلزم الدول المنضمة اليها، اما قواعد التحكيم الدولية فلا تلزم الدول باتباعها .

الطعن في القرار التحكيمي طبقا لنصوص الاتفاقيات الدولية

   اغلب الاتفاقيات الدولية التي عالجت امور التحكيم قد اخذت بالمبدأ الذي يعطي للقضاء حق الرقابة على القرارات التنفيذية وهذا الموقف للاتفاقيات يجد اساسا له في احترام نصوص التشريعات الوطنية التي تذهب غالبيتها الى امكانية الطعن بالقرار التحكيمي. وسوف نشرح فيما يلي كيف عالجت اهم الاتفاقيات الدولية مسألة الطعن بالقرار التحكيمي.

    فمثلا نصت اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۷ في الفقرة (أ) من المادة الثانية منها على امكانية رفض تنفيذ القرار التحكيمي من قبل القاضي المراد منه اسباغ الصفة التنفيذية على القرار المذكور، إذا وجد ان هذا القرار كان قد تم ابطاله في الدولة التي صدر فيها . يفهم من هذا النص ان اتفاقية جنيف اخذت بامكانية الطعن في القرار التحكيمي امام محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك القرار. فإذا كان حكم تلك المحكمة هو ابطال القرار المذكور فيجوز لقاضي الدولة المراد تنفيذ القرار فيها ان يرفض تنفيذه بسبب صدور حكم البطلان. ويلاحظ ان اتفاقية جنيف لم تشترط ان يكون القرار قد تم ابطاله في دولة متعاقدة اي منضمة الى الاتفاقية المذكورة، كما لم تشترط ان يكون قاضي الدولة الذي يرفض تنفيذ القرار الذي تم ابطاله من دولة متعاقدة.

    اما بالنسبة لاتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ فقد جاء في المادة الخامسة منها امكانية ابطال القرار التحكيمي من قبل محاكم الدولة التي صدر فيها القرار او من قبل الدولة التي صدر القرار بموجب قانونها. هذا ما يفهم من الفقرة (هـ) من المادة المذكورة . ويلاحظ ان الفرق بين ما جاء في اتفاقية جنيف واتفاقية نيويورك . ان هذه الاخيرة قد اعطت السلطة المختصة في الدولة التي صدر القرار بموجب قانونها حق ابطال القرار التحكيمي بالاضافة الى امكانية ذلك من قبل السلطة المختصة في الدولة التي صدر قرار التحكيم فيها . 

   وعن الاتفاقية الأوروبية لعام ۱۹٦١ فقد تبنت هذه الاتفاقية النص الذي جاءت به اتفاقية نيويورك في هذا الصدد وضمنته المادة التاسعة منها التي عددت بدورها اسباب ابطال القرار التحكيمي. وهناك فرق بين الاتفاقيتين وهو ان الاتفاقية الأوروبية قد اشترطت ان يكون الابطال قد صدر في دولة متعاقدة اي ان الدولة التي صدر القرار التحكيمي فيها يجب ان تكون دولة منضمة الى الاتفاقية الاوروبية لكي يكون القرار الابطال الذي صدر من محاكمها أثر بالنسبة للدولة المتعاقدة الاخرى التي يراد تنفيذ القرار في اقليمها. وهذا الأمر ينطبق ايضا على حالة الدولة التي تبطل محاكمها القرار التحكيمي . عندما يكون القرار التحكيمي قد صدر بموجب قانونها .

  مما تقدم نستنتج ما يأتي:

أ- ان الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم تعترف بامكانية الطعن بالقرار التحكيمي امام محاكم الدولة التي صدر فيها القرار التحكيمي او امام محاكم الدولة التي صدر القرار بموجب قانونها .

ب- لم تشر الاتفاقيات الدولية الى طرق الطعن واجراءاته وانما تركت ذلك الى القوانين الداخلية للدولة المعنية.

جـ - ان ابطال القرار يصدر من محاكم احدى الدول ولا يجوز صدور قرار بالبطلان من عدة دول.

د- ان أثر الحكم ببطلان القرار التحكيمي بالنسبة للدول الاخرى هو رفض الاعتراف ورفض تنفيذ القرار المذكور

الطعن بالقرار التحكيمي طبقا للقوانين الوطنية

    اغلب التشريعات تجيز الطعن بقرار التحكيم سواء أكان التحكيم داخليا ام دوليا ولكنها تختلف في تحديد طرق الطعن فالبعض منها يجعل الطعن في القرار التحكيمي كالطعن في القرار القضائى وبعضها يضع طرقا خاصة للطعن بقرار التحكيم. ومن المعروف ان المعارضة كطريقة طعن في الاحكام الغيابية التي يصدرها القضاء لا يمكن قبولها بالنسبة لقرارات التحكيم حيث لا ينسجم مع اتفاق التحكيم ويجب على كل طرف في هذا الاتفاق ان لا يعمل على عرقلة سير عملية التحكيم بتغيبه عن حضور المرافعة. لذا يجب عدم اعطائه حق الطعن بالاعتراض على القرار التحكيمي الذي يصدر بغيابه. ويلاحظ كذلك أن معظم التشريعات تستبعد الطعن بالقرار التحكيمي بالنقض او التمييز ذلك لان رقابة محكمة النقض او التمييز يجب ان تقتصر على أحكام المحاكم العادية، يبقى الاستئناف واعادة النظر كطريقة معروفة في كثير من القوانين للطعن بالقرارات الخاصة بالتحكيم. 

    وفي الوقت الذي تحاول فيه القوانين الوطنية ان تمارس قدرا معينا من الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية نجد بعض الاختلاف في الرقابة على القرارات التي تصدر داخل اقليم الدولة عن تلك التي تصدر خارج اقليمـهـا، او ما تسمى بالقرارات التحكيمية الدولية حيث تقل شدة الرقابة بالنسبة لهذه الاخيرة، ونجد هذا الامر واضحا في القوانين الحديثة التي عالجت احكام التحكيم. 

    ولكي نعطي فكرة عامة عن مختلف التشريعات الوطنية حول الطعن بالقرار التحكيمي سوف نتناول باختصار ما جاء في بعض القوانين العربية وبعض القوانين الاجنبية وبالاخص التي صدرت حديثا وعالجت احكام التحكيم الداخلي والدولي.

القانون العراقي

   الزم القانون العراقي في المادة (۲۷۱) المحكمين بايداع قرار التحكيم مع اتفا التحكيم لدى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة ايام التالية لصدوره. 

   وقد اعطت المادة (۲۷۳) للخصوم الحق بالتمسك ببطلان القرار التحكيمي امام المحكمة المذكورة (التي أودع لديها قرار التحكيم) وللمحكمة ان تبطل القرار من تلقاء نفسها في حالات اربع عددتها المادة المشار اليها .

   نستنتج مما تقدم ان الطعن بالقرار التحكيمي وفقا للقانون العراقي يكون بطلب ابطاله امام المحكمة المختصة التي تسلمت قرار التحكيم من المحكمين وهذا الطلب يقدم من احد الخصوم او من يمثله قانونا . وهناك امكانية اخرى للخصوم يمكن اتباعها وهي الطعن بحكم المحكمة المتعلق بقرار التحكيم . فقد نصت المادة (٢٧٤) بأنه «يجوز للمحكمة ان تصدر قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها». 

   هذه السلطة الواسعة اعطاها القانون العراقي للقاضي بالنسبة للقرارات التحكيمية.

    الا ان هذا القانون اعطى بنفس الوقت للخصوم في التحكيم الحق في الطعن بحكم المحكمة التي تتخذه بالنسبة لقرار التحكيم طبقا لسلطتها بموجب المادة ٢٧٤ . فقد جاء في المادة (۲۷۵) الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة قانونا». علما بأن طرق الطعن في القانون العراقي كما جاءت في المادة (١٦٨) هي الاستئناف، اعادة المحاكمة التمييز، تصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير .

   نستخلص مما تقدم ان طرق الطعن في القانون العراقي بالنسبة للقرارات التحكيمية هي كما يلي:

أ- الطعن ببطلان القرار التحكيمي امام المحكمة المختصة التي أودع لديها القرار المذكور.

ب- الطعن باتباع الطرق الخاصة بالطعن بالاحكام القضائية عدا الاعتراض والطعن في هذه الحالة يكون منصبا على الحكم الذي تصدره المحكمة المذكورة حول القرار التحكيمي، وفقا للمادة (٢٧٤) .

القانون الاردني

   والذي يعنينا في هذا المجال هو احكام قانون التحكيم رقم (١٨) لسنة ١٩٥٣ .

   لم يستعمل القانون الاردني لفظ ابطال او بطلان القرار التحكيمي بل استعمل لفظ فسخ حكم المحكمين فقد عددت المادة (۱۳) الحالات التي يجوز للمحكمة ان تفسخ فيها حكم المحكمين ونصت المادة (١٤) على أنه يرفع طلب فسخ الحكم الى المحكمة التي يكون من اختصاصها النظر في موضوع الخلاف. 

   لكل من الفريقين الحق في طلب فسخ حكم المحكمين او الفيصل ولو كان طالب الفسخ تنازل عن هذا الحق قبل صدور الحكم». 

   ويلاحظ ان القانون الاردني لا يلزم المحكمين بايداع القرار التحكيمي للمحكمة المختصة، ولكن اعطى الحق لكل من الطرفين بطلب تصديق او فسخ القرار التحكيمي من المحكمة المختصة للنظر في النزاع وعلى صاحب الطلب ان يقدم الى المحكمة نسخة من القرار التحكيمي .

   كذلك اعطى القانون الاردني لكل من الطرفين الحق في الطعن بالاحكام التي تصدرها المحاكم حول القرارات التحكيمية، فقد جاء في الفقرة الثالثة. من المادة (۱۸) من قانون التحكيم تكون الاحكام الصادرة من قبل محاكم الصلح والبداية والاستئناف بتصديق او فسخ او اعادة قرار المحكمين او الفيصل خاضعة للاستئناف والتمييز طبقا للقواعد المقررة لاستئناف وتمييز الأحكام الأخرى». 

   ونجد ان احكام القانون الاردني تتشابه الى حد ما مع احكام القانون العراقي فيما يتعلق بالطعن بالنسبة لقرارات التحكيم . فالقانون الاردني يعطي الحق لكل من الخصمين بالطلب من المحكمة بالنزاع فسخ القرار التحكيمي (اي ابطاله) كما ان القانون الاردني يعطي الحق في الطعن بالحكم الذي تتخذه المحكمة المختصة حول القرار التحكيمي، ولكن طرق الطعن تنحصر في هذه الحالة بالاستئناف والتمييز فقط.

القانون البحريني

   نص قانون المرافعات المدنية على امكانية طلب ابطال القرار التحكيمي وعلى امكانية استئنافه، ونجمل احكام القانون البحريني في النقاط التالية:

أ- لا يجوز الطعن بالاعتراض على القرار التحكيمي .

ب- يجوز فقط استئناف قرار المحكمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع القرار لدى الاطراف ولا يجوز استئناف قرار التحكيم الصادر بناء على تفويض المحكمين بالصلح او اذا كانوا محكمين في استئناف أو كان الخصوم قد تنازلوا عن حق الاستئناف .

 

جـ- يحوز للخصوم ولكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكمين اذا تحقق سبب من الاسباب التي عددتها المادة (٢٤٣) من القانون.

    ويلاحظ ان القانون البحريني اعطى الحق للخصوم وللغير بطلب ابطال القرار التحكيمي كما انه اجاز الطعن في القرار المذكور بالاستئناف فقط ولم يذكر ما يفيد الطعن بالاحكام التي تصدرها المحاكم حول قرارات التحكيم. كما يلاحظ بخلاف القانون الاردني ان حق الاستئناف لا يمكن ان يتحقق اذا كان قرار التحكيم بالصلح، او اذا كان الخصم الذي يريد الطعن بالاستئناف قد تنازل صراحة عن ذلك.

القانون الليبي

   نص القانون الليبي للمرافعات الصادر في ١٩٥٣/١١/٢٨ على ان جميع احكام المحكمين يجب ايداعها مع اصل مشارطة التحكيم لدى المحكمة المختصة بنظر الدعوى خلال الخمسة الايام التالية لصدورها (المادة (٧٦٢) وهذه المحكمة تختص بتصحيح الاخطاء المادية في قرار التحكيم بناء على طلب احد الخصوم (المادة ٧٦٤). 

   اما عن الطعن بالقرارات التحكيمية فقد عددت المادة (٧٦٩) الاحوال التي يجوز فيها طلب بطلان حكم المحكمين وهي سبع حالات، اما عن طرق الطعن فقد جاء في المادة (٧٦٧) «يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة (٦٧٧) وذلك طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم».

   وجاء القانون الليبي بطريقة أخرى للطعن في قرارات التحكيم وهي طريقة الالتماس باعادة النظر الذي يرفع الى المحكمة المختصة اصلا في نظر الدعوى المادة 768).

القانون التونسي

   عددت المادة (۲۸۱) من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية الحالات التي يجوز فيها طلب ابطال حكم المحكمين حتى وان كان الخصوم قد اشترطوا خلاف ذلك.

   اما عن طرق الطعن فقد قرر القانون التونسي امكانية استنئاف قرارات التحكيم ولا يقبل الاستئناف اذا كان المحكمون مفوضين مصالحين او كانوا محكمين في نزاع منشور لدى محكمة استئنافية او كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مقدار ما يحكم فيها نهائيا، (المادة ۲۷۹) ويرفع الاستئناف الى المحكمة المختصة كما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة التي تنظر في النزاع.

    كذلك نصت المادة (۲۸۰) على انه «يجوز الطعن في احكام المحكمين بالاعتراض وبالتماس اعادة النظر ويرفع الاعتراض او الالتماس الى المحكمة التي صدر بدائرتها الحكم».

القانون المصري

   كان القانون المصري يجيز الطعن بقرارات التحكيم عن طريق الاستئناف والتماس اعادة النظر ولكن عند تعديل قانون المرافعات عام ١٩٦٨ الفي طريقة الطعن بالاستئناف وذلك بنصه في المادة (٥١٠) منه على أن احكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف»، كما هو الحال بالنسبة لاحكام المحاكم ويرفع الالتماس باعادة النظر الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع (المادة ٥١١).

   اوردت المادة (٥١٢) الحالات التي يجوز فيها طلب ابطال القرار التحكيمي، ولم تستثن حالة قرار المحكم المفوض بالصلح ويرفع طلب البطلان الى المحكمة المختصة بنظر النزاع، ولا أثر في هذه الحالة لتنازل الخصم عن حقه في طلب البطلان قبل صدور قرار المحكمين (المادة ٥١٣).

    مع مراعاة احكام المادة (٥٤) من هذا القانون لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية». وقد عددت المادة (٥٤) الحالات التي يجوز فيها طلب ابطال قرار التحكيم.

    كما حدد مشروع القانون مدة تسعين يوما يقدم خلالها طلب الابطال وتبدأ المدة بعد تسلم طالب الابطال قرار التحكيم. وقد اعطى المشروع هذا الحق في طلب الابطال الى الطرف صاحب الطلب وحتى وان كان قد تنازل عن مثل هذا الحق قبل صدور قرار التحكيم.

القانون اللبناني

   سبق ان ذكرنا في عدة مواضع ان قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لعام  ١٩٨٣ يعتبر من القوانين الحديثة التي عالجت احكام التحكيم وقد استقى هذا القانون معظم احكامه من قانون المرافعات الفرنسي الذي عدل عام ١٩٨١ بشكل جذري فيما يتعلق باحكام التحكيم. وكما هو الحال في القانون الفرنسي، فرق القانون اللبناني بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، اما فيما يتعلق بالطعن في القرارات التحكيمية فقد نص بالنسبة لقرارات التحكيم الداخلي على عدم جواز الاعتراض او الطعن بطلب النقض ولكنه اجاز الطعن في القرارات المذكورة بطريق اعتراض الغير امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم (المادة (۷۹۸). 

    اما المادة (۷۹۹) فقد اجازت استئناف القرار التحكيمي ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم. ولا يجوز الطعن بالاستئناف بالقرار الصادر من محكم مطلق مفوض بالصلح الا اذا كان الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن وذلك بذكر ما يفيد هذا المعنى في اتفاق التحكيم.

   وقد اشارت المادة ( ۸۰۰) الى حالة تنازل الخصوم عن حق الطعن بالاستئناف فأكدت على بقاء حق الطعن بالقرار عن طريق الابطال بالرغم من وجود اتفاق مخالف، وعددت المادة المذكورة الحالات التي يجوز فيها ابطال القرار التحكيمي .

   وجاء في المادة (۸۰۲) ان الاستئناف والطعن بطريقة الابطال يقدمان الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي ويقدم الطعن بالاستئناف او الابطال منذ صدور القرار ولا يقبل الطعن فيه بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار الذي اضيفت عليه الصيغة التنفيذية.

    وهناك طريق آخر للطعن بالقرار التحكيمي نصت عليه المادة ٨٠٨ من القانون اللبناني وهو الطعن بطريق اعادة المحاكمة ويقدم مثل هذا الطلب الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي.

   واخيراً نجد ان المادة (٨٠٥) رفضت اعطاء حق الطعن في القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية ولكن المادة (٨٠٦) اعطت الحق بالطعن في القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية وهو الحق بالاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

    اما بالنسبة للطعن في القرارات التحكيمية الدولية او الاجنبية فقد نظم القانون اللبناني ذلك في المواد (۸۱٦٠-۸۲۱) وتحت عنوان طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي. حيث نصت المادة (٨١٦) على ان القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج او في تحكيم دولي او اعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف». وبينت المادة (۸۱۷) الحالات التي يجوز فيها الاستئناف وهي كالآتي:

1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.

3- خروج القرار عن المهلة المعينة للمحكمين.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.

   ويلاحظ ان القانون اللبناني لم يشأ أن يذكر هذه الحالات كحالات لابطال القرار التحكيمي الدولي وانما كحالات لرفض الاعتراف وتنفيذ القرار الاجنبي او الدولي وانما لها ان ترفض الاعتراف والتنفيذ غير ان المادة (۸۱۹) من القانون المذكور عالجت موضوع ابطال القرار التحكيم الدولي الذي يصدر في لبنان. 

   فقد جاء فيها «ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الابطال في الحالات المنصوص عليها في المادة (۸۱۷). 

  بعد هذا العرض لاحكام عدد من القوانين العربية حول الطعن بقرارات التحكيم نستخلص النتائج التالية: 

اولاً : معظم التشريعات العربية تقبل فكرة الطعن بالقرارات التحكيمية امام القضاء وتختلف هذه التشريعات في تحديد طرق الطعن وبشكل عام لا يجوز الاعتراض على قرار التحكيم من قبل الخصم الذي تغيب عن حضور المرافعة، اما عن طرق الطعن الأخرى فبعضها يحدد طريقة واحدة وهي الاستئناف فمنها من يجوز استئناف قرار التحكيم الذي يصدره المحكمون ومنها من يجعل الطعن بالاستئناف ينصب على احكام المحكمة المختصة التي تتخذه بالنسبة لقرار التحكيم من تصديق وتعديل او ابطال. وهناك تشريعات تتوسع في تحديد طرق الطعن فتشمل كافة الطرق المعروفة في الاحكام القضائية عدا الاعتراض، مثال ذلك القانون العراقي. 

ثانياً : اما عن الطعن بالقرار التحكيمي بالبطلان فإن جميع التشريعات العربية عدا القانون السوري تعطي الحق للخصم بطلب ابطال القرار التحكيمي وتعدد هذه التشريعات الحالات التي يجوز فيها طلب البطلان، ويرفع الطلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع فيما لو لم يكن الطرفان قد اتفقا على حسم النزاع بالتحكيم، وحق الطلب ببطلان القرار يبقى حتى وان كانت الاطراف قد اتفقت على استبعاده.

ثالثا : ان معظم القوانين العربية عالجت مسألة الطعن في قرارات التحكيم التي تصدر على اقليمها حتى وان كان موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية فهو يعتبر تحكيماً محلياً، عدا القانون اللبناني الذي فرق بين قرارات التحكيم المحلية وقرارات التحكيم الدولية، كما ان القرار يمكن ان يكون دوليا وان كان قد صدر على التراب اللبناني اذا كان موضوع النزاع دوليا اي يتصل بالمصالح الاقتصادية الدولية ولهذا وجدنا ان القانون المذكور وضع احكاما خاصة للطعن بقرار التحكيم الوطني والطعن بقرار التحكيم الدولي سواء صدر هذا الاخير خارج لبنان او في داخله. 

رابعا : ان بعض القوانين العربية تحترم ارادة الطرفين عند الاتفاق على عدم استعمال حق الطعن في القرار التحكيمي ولكن البعض الآخر يجيز للخصم الطعن بالقرار دون ان يكون لتنازله السابق على اصدار القرار أثر في امكانية لجوئه لاحدى طرق الطعن.

خامسا : لا تجيز بعض القوانين العربية الطعن بقرار التحكيم الذي يصدر من محكم مفوض بالصلح.

سادسا: بعض القوانين العربية تعطي الحق للمحكمة المختصة وهي المحكمة التي تختص بنظر النزاع المعروض على التحكيم، بأن تعدل القرار التحكيمي والبعض الاخر يجيز للمحكمة ان تعيد القرار الى المحكمين لاجراء التعديلات او اصلاح ما شابه من عيوب.

   بعد استعراضنا لهذه المجموعة من القوانين العربية والاحكام التي وردت فيها حول الطعن في القرارات التحكيمية، ومن اجل استكمال بحثنا في هذا الصدد سوف نورد فيما يلي بعض الامثلة عن كيفية الطعن في القرار التحكيمي في بعض القوانين الاجنبية الحديثة.

القانون السوفيتي

    لا يجيز الطعن في قرارات التحكيم الصادرة من لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الخارجية وكذلك الحال بالنسبة لبلغاريا ورومانيا ، وكما نعلم ان كلاً من الاتحاد السوفيتي والدولتين الأخريين اعضاء في اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨، لذا فإن القاضي في هذه الدول عندما يطلب منه الاعتراف وتنفيذ قرار التحكيم الاجنبي يستطيع ان يرفض الاعتراف وتنفيذ القرار المذكور اذا تحققت احدى الحالات التي نصت عليها تلك الاتفاقية والتي تعطي للقاضي عند تحققها حق الرفض وكذلك الحال اذا كان القرار المطلوب تنفيذه في هذه الدول قد تم ابطاله في الدولة التي صدر فيها .

 

القانون الايطالي 

   وهو القانون رقم ۲۸ الصادر في التاسع من شهر شباط/ فبراير ۱۹۸۳، وقد جاء في المادة (۸۲۷) من القانون المذكور ان الطعن في القرار التحكيمي يكون فقط بطلب الغائه ويقدم طلب الالغاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار الى قاضي المكان الذي صدر فيه القرار المذكور (المادة ۸۲۸).

   اما عن الحالات التي يجوز فيها ابطال او الغاء القرار التحكيمي فقد عددتها المادة (۸۲۹) من القانون المذكور، وفي جميع الاحوال لا يجوز الطعن بعد مرور سنة واحدة على اصدار القرار الخاص بتنفيذ قرار التحكيم.

القانون البلجيكي

   وهو القانون الصادر في ٤ تموز / يوليو ۱۹۷۲ والمعدل بالقانون الصادر في ٢٧/ مارس ١٩٨٥، وقد نص هذا القانون كذلك على ان القرار التحكيمي لا يمكن الطعن به الا عن طريق طلب الغائه Set aside  وذلك في المادة (۱۷۰٤) وقد عددت هذه المادة في فقرتها الثانية الحالات التي تؤدي الى الغاء قرار التحكيم. كما نصت المادة (١٧٠٥) على امكانية طلب الغاء جزء من قرار التحكيم اذا كان هذا الجزء يمكن فصله عن باقي القرار.

   اما عن المدة التي يجوز خلالها تقديم طلب الالغاء فقد بينت ذلك المادة (۱۷۰۷) حيث جاءت باحكام خاصة لكل حالة من حالات الالغاء التي عددتها المادة (١٧٠٤).

    ويلاحظ ان القانون البلجيكي قد نص في الفقرة الرابعة من المادة (۱۷۱۷) على ان المحاكم البلجيكية لا يمكنها ان تقبل أي طلب لالغاء القرار التحكيمي الا اذا كان في الاقل احد اطراف النزاع في التحكيم شخصا طبيعيا بلجيكيا او مقيما في بلجيكا او شخصا معنويا تأسس فيها او له فرع او مركز اعمال في بلجيكا.

القانون الهولندي

   ونعني به قانون المرافعات المدنية الصادر في الاول من كانون الاول/ ديسمبر عام ١٩٨٦ الذي عالج احكام التحكيم في المواد (۱۰۲۰-۱۰۷٦)، وقد خصص القانون المذكور الفصل الخامس منه لابطال القرار التحكيمي حيث تضمن هذا الفصل المادة (١٠٦٤) التي نصت على جواز الطعن بالقرار بطلب ابطاله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابداع القرار لدى قلم المحكمة الابتدائية. وفي حالة اضفاء الصفة التنفيذية على القرار التحكيمي وابلاغه الى الخصم يمكن ان يقدم الطعن بطلب الابطال خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ.

   اما عن الحالات التي يمكن فيها طلب ابطال القرار التحكيمي فقد عددتها المادة (١٠٦٥) من القانون المذكور.

    واخيرا نشير الى ان المادة (١٠٦٦) نصت في فقرتها الأولى على ان طلب الابطال لا يوقف تنفيذ القرار التحكيمي ومع ذلك اعطت الفقرة الثانية من هذه المادة المحكمة التي قدم اليها طلب الابطال الحق في ان تقرر ايقاف تنفيذ القرار لحين البت في طلب الابطال اذا طلب منها ذلك احد اطراف النزاع.

القانون السويسرى

    وفي فقرتها الثانية عددت الاسباب التي يمكن فيها الطعن بالقرار التحكيمي. كما عينت المادة (۱۹۱) السلطة التي يقدم اليها الطعن وهي المحكمة الاتحادية Trebunal Federal وهذه المحكمة أعلى سلطة قضائية في الاتحاد السويسري ومع ذلك اجازت المادة المذكورة للاطراف الاتفاق على ان يكون قاضي مكان اصدار القرار التحكيمي هو الذي يقدم اليه الطعن . اما المادة (۱۹۲) فنصت على امكانية التنازل عن حق الطعن بشرط ان لا يكون محل اقامة الاطراف او محل اعمالهم في سويسرا، ويتم التنازل بتعبير صريح في اتفاق التحكيم او بموجب اتفاق لاحق.

   وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على انه في حالة استبعاد الطرفين الطعن في القرار، ففي حالة تنفيذ القرار المذكور في سويسرا تطبق احكام اتفاقية نيويورك

لعام ١٩٥٨ .

القانون الاسباني

   وهو القانون الصادر في ٥ كانون الاول/ ديسمبر عام ۱۹۸۸ ، حيث عددت المادة (٤٥) من هذا القانون الحالات التي يمكن فيها ابطال قرار التحكيم، كما ان الفقرة الأولى من المادة (٤٦) حددت الجهة التي يقدم اليها الطلب الخاص بالطعن، وهي المحكمة الموجودة في المكان الذي صدر فيه قرار التحكيم وتسمى هذه المحكمة .dienca Provincial.

   أما الفقرة الثانية من المادة المذكورة فقد نصت على ان تقديم الطعن يجب ان يتم خلال عشرة ايام من تبليغ القرار رسميا الى الطرفين (۱) ، واشترطت المادة (٥١) من القان المذكور اشتراك احد المحامين في تقديم الطعن.

القانون الانكليزي

   وهناك طريقة اخرى وهي ما تسمى بـ Case Stated أو Special case وخلاصة ذلك ان كلا من الطرفين يستطيع ان يطلب من المحكم ان يأخذ رأي المحكمة العليا في المسائل القانونية قبل ان يصدر قراره النهائى فإذا لم يتقيد في قراره برأي المحكمة يمكن عندئذ الطعن في القرار التحكيمي، ويبدو ان الرقابة الواسعة للمحاكم الانكليزية على قرارات التحكيم كانت تستند الى ضرورة كون القرارات التي تصدر في انكلترا تتفق مع المبادئ التي اقرها القضاء الانكليزي.

    ولا يمكن استعمال الطعن بالقرار التحكيمي الا بموافقة جميع الاطراف المتنازعة او بعد اخذ موافقة المحكمة High Court ولا تصدر المحكمة المذكورة موافقتها او الاذن بالطعن الا اذا تبين لها ان هناك مسألة قانونية ذات اهمية بالنسبة لحقوق الاطراف، وقد تأذن المحكمة بالطعن مع اشتراط اجراء بعض الامور التي تراها ضرورية كالتنفيذ الوقتي للقرار او ايداع مبلغ معين من النقود لدى صندوق المحكمة كضمان لحين البت في الطعن.

    وللمحكمة عند نظرها بطلب الطعن ان تؤيد القرار التحكيمي او تعدل فيه او تبطله، أو تعيده الى المحكمين لاعادة النظر في ضوء توجيهاتها، وفي هذه الحالة يجب ان يصدر القرار الجديد من المحكمين خلال ثلاثة اشهر.

    وقرار المحكمة المذكورة غير قابل للاستئناف الا اذا اذنت المحكمة بذلك أو تؤيد ان الامر المراد استئنافه يتعلق بالمصلحة العامة او اذا كانت هناك اسباب معينة تستدعي معرفة رأي محكمة الاستئناف.

القانون النموذجي

   والهدف من وضع هذا القانون كما ذكرنا سابقا هو ان تأخذ الدول بنظر الاعتبار نصوصه عند اعدادها لقوانين جديدة او تعديلها لقوانينها لتواكب ما تستقر عليه احكام القانون التجاري الدولي.

    وعلى هذا الاساس يمكن ان نعتبر القانون النموذجي دليلا او مصدرا يمكن استفاء الاحكام الخاصة بالتحكيم منه عندما تريد الدول اصدار قوانين جديدة او تعديل قوانينها في هذا المجال. وفيما يتعلق بالطعن في القرارات التحكيمية فقد نص القانون المذكور على طريقة واحدة وهي طلب الغاء القرار وذلك في المادة (٣٤) ونورد ادناه نص هذه المادة لاهميتها بالنسبة لموضوع الطعن بالقرار التحكيمي والنص هو كالآتي:

1- لا يجوز الطعن في قرار تحكيم امام احدى المحاكم الا بطلب الغاء يقدم وفـقـا للفقرتين (۲) و (۳) من هذه المادة.

2- لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة ٦ ان تلغي اي قرار تحكيم(٢) الا اذا :

(أ) قدم الطرف طالب الالغاء دليلا يثبت:

   1- ان احد طرفي اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة (۷) مصاب بأحد عوارض الاهلية او ان الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي اخضع الطرفان الاتفاق له، او بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على انهما فعلا ذلك او 

2- ان الطرف طالب الالغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين احد المحكمين او باجراءات التحكيم او انه لم يستطع لسبب آخر ان يعرض قضية، او

3- ان قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده او لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، او انه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق على انه اذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز ان يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم، او

4 - ان تشكيل هيئة التحكيم او الاجراء المتبع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من احكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو يكن من حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق او مخالفا لهذا القانون، او

(ب) وجدت المحكمة

1- ان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة او

2- ان قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.

 3- لا يجوز تقديم طلب الالغاء بعد انقضاء ثلاثة اشهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم او من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة ٣٣ اذا كان قد قدم مثل هذا الطلب .

4- يجوز للمحكمة عندما يطلب منها الغاء قرار التحكيم ان توقف اجراءات الالغاء ان رأت ان الامر يقتضي ذلك وطلبه احد الطرفين لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في اجراءات التحكيم او اتخاذ أي اجراء اخر من شأنه في رأيها ان يزيل الاسباب التي بنى عليها طلب الالغاء» .

   ويلاحظ ان القانون النموذجي شأنه شأن القوانين الحديثة لم يترك مجالا للطعن بقرار التحكيم الا بطلب الالغاء وهي الطريقة الوحيدة كما ذكرنا . وقد عددت الاسباب التي يمكن الاستناد اليها في طلب الالغاء وكما يظهر من نص الفقرة الرابعة من هذه المادة ان المحكمة قد تعيد القرار الى هيئة التحكيم لتصحيح ما شابه من عيب ومثل هذا الاجراء معروف في بعض القوانين الوطنية كذلك بيَّن القانون النموذجي في الفقرة الثالثة من هذه المادة المدة التي يجب خلالها تقديم طلب الالغاء.