لقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 14 أبريل 1964 أن أكدت على أن الحظر الوارد في المادتين 1004 و 83 لا يسري على العقود الإدارية الدولية، بل يهم العقود الإدارية الداخلية ولقد اعتمد القضاء العادي الفرنسي على النصوص التشريعية السابقة في حظره لجوء الدولة وأشخاص القانون العام إلى التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالتحكيم الداخلي في العقود الإدارية فقط دون التحكيم الدولي فقد كان الواقع يبين أن الدولة أو إحدى المؤسسات العامة، تضطر إلى ابرام عقود يقبل فيها شرط التحكيم ولاسيما عقود التجارة الدولية والتي ولقد استقر القضاء العادي بفرنسا على موقفه هذا، وذلك من خلال العديد من القرارات والأحكام الصادرة عنه.وبمقتضى الحكم الصادر في Gallis قررت محكمة النقض الفرنسية أن الحظر الوارد في القانون الفرنسي (المادة (200000) على أهلية الأشخاص الاعتبارية الفرنسية في قبول شرط التحكيم لا يعمل به في إطار العلاقات الدولية، أي أن كل شرط تحكيم وافقت عليه هيئة عامة فرنسية يعتبر وفي نفس النهج سارت محكمة النقض الفرنسية وهي بصدد الحكم في قضية San carlo»، ذلك أن إحدى المؤسسات العامة الفرنسية قامت برفع دعوى تعويض على قبطان سفينة San carlo عن أضرار لحقت ببضاعة لها تنقلها من إثيوبيا إلى فرنسا أمام المحاكم الفرنسية، دفع صاحب السفينة بعدم اختصاص المحكمة الفرنسية بنظر النزاع، حيث أن وثيقة الشحن التي وقعت عليها المؤسسة الفرنسية تقضي بخضوع المنازعات الناشئة عن العقد للتحكيم طبقا لأحكام القانون الإيطالي، وقررت المحكمة في هذا النزاع بأن حظر التحكيم المقرر في نصوص قانون المرافعات يقتصر فقط على التحكيم الداخلي