إذا كانت معظم تشريعات التحكيم الحديثة لم تخرج عن مبدأ إقصاء القضاء عن الفصل في النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق التحكيم، فإنها بالرغم من ذلك تفسح بعض المجال لإتاحة الفرصة للقضاء.وإذا كان القانون المصري يعتبر حالة شاذة بحيث لم يسمح بهذاالتدخل بصفة مطلقة، مخولا في ذلك للهيئة التحكيمية الرقابة الذاتية فيما يخص صحة اتفاق التحكيم على أن يكون تدخل القضاء ما بعد صدور الحكم التحكيمي، إلا أنه انطلاقا من مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 327 ق. م. م. المغربي (قانون رقم (08.05 ومقتضيات المادة 1448 من ق. م.م. الفرنسي مرسوم رقم 48-2011)، فإنه تم الإقرار بحق تدخل القاضي الوطني