بعد أن يطرح حكم المحكمين على المحكمة المختصة فقد رسمت المادة (۲۷۳) من قانون المرافعات المدنية طريقة الطعن بالحكم التحكيمي ويكون ذلك أمام المحكمة المختصة لنظر النزاع فقط وبموجب دعوى تقام أمامها في حالتين:
أولاً - في حالة طلب تصديق القرار التحكيمي ليكسب قوة النفاذ.
ثانياً - في حالة اعتراض احد الخصوم على القرار طالباً إيطاله لأسباب يراها موجبة للإبطال كلاً أو جزءاً وعليه وعند طرح قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة فان لأي من طرفي النزاع التمسك بطلب ابطاله كما للمحكمة المختصة أن تبطله من تلقاء نفسها في الأحوال التالية :
ا- إذا صدر القرار بغير بينة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق التحكيمي وان البطلان هنا نسبي لا يتعلق بالنظام العام لذا فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصوم أمامها إلا إذا كان البطلان عن عقد باطل اصلااى مخالف للنظام العام والاداب.
۲- إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام والآداب في العراق أو خالف قاعدة من قواعد التحكيم التي نص عليها القانون كما لو أصدر المحكمون قرارهم بدون معذرة بعد الأجل المعين اتفاقاً أو قانوناً.
٣- إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الاجراءات التي تؤثر على صحته كما لو كان القرار غير مسبب أو خاليا من التاريخ أو غير موقع من المحكمين.
٤- إذا تحقق سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة، وقد حددتها المادة (۱۹٦) من قانون المرافعات المدنية وهي:
أ- إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير على الحكم.
ب إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها.
ج - اذا كان الحكم بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور.
ء- إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
أما سلطات المحكمة المختصة عند نظر الحكم التحكيمي وتدقيقه فلها أن تصدقه أن وجدته موافقاً لقواعد التحكيم ولم تجد فيه ما يخالف النظام العام والآداب وليس فيه ما يخالف الاتفاق التحكيمي ولم يخرج عن حدود النزاع والبت فيه كما لا يوجد خطأ جوهري في الإجراءات أو سبب من أسباب إعادة المحاكمة ولم تجد فيه ما يخالف سلامة الإجراءات مثل التسبيب أو عدم مراعاة مبدأ المواجهة وتمكين كل من الخصمين الاطلاع على أدلة الخصم الثاني وأتاحة الفرصة لمناقشته أي تكافؤ الفرص لكلا طرفي النزاع في المرافعة والتحقيق وتقديم الأدلة ومراقبة تطبيق القانون .
أما إذا وجد فيه تيساً أو غموضاً سواء كان في الإجراءات أو في صلب المنطوق فلها أن تبطله كلا أو جزءاً أو تعيده إلى المحكمين لتوضيحه أو استكمال نواقصه وإصلاح ما شابه من عيوب أو تحكم بالنزاع إن وجدته صالحاً للحكم.
خصائص نظام التحكيم في العراق
كما أسلفنا في بداية الحديث عن نظام التحكيم في العراق ان هذا النظام بعد ان استقل العراق في تقنيناته القانونية عن الدولة العثمانية فقد نظمته إحدى عشرة مادة ضمن قانون المرافعات المدنية رقم ۸۸ لسنة ١٩٥٦ وعلى الرغم من هدف المشرع من هذه المحاولة التي أراد بها أن يجعل من التحكيم طريقاً خاصاً مرادفاً للقضاء العادي في حل المنازعات على أسس عصرية الغاية منها اختصار الوقت والجهد والمال، فضلاً عن الثقة التي يوليها المتنازعان عند اختيار قضاتهم (المحكمين) بانفسهم.
إلا أن هذا التقنين لم يحقق ما هدف اليه المشرع وجاء بادئ القصور مرتبك النصوص أدى في كثير من الأحيان الى عكس ما وجد من اجله نظام التحكيم وهو الاختصار في الوقت والمصاريف إذ كان سبباً في إطالة حسم المنازعات اضافه الى مضاعفة الرسوم والأجور والمصاريف.
وبالنسبة الى تطبيق القانون الأجنبي على التحكيم الذي يجري في العراق، فقد اختلف الفقهاء في ذلك إذ لا يوجد نص في مواد التحكيم الواردة ضمن قانون المرافعات العراقي تعالج ذلك أي أن المشرع ساكت عن هذه الجهة مما فتح الباب أمام الفقه للانقسام، فقسم يأخذ بالجواز ويحيلون هذا الجواز الى وجود نصوص قانونية في قوانين عراقية تجير ذلك وبموجبها يمكن الأخذ بإمكانية تطبيق القانون الأجنبي على تحكيم يجري في العراق، إذ يرون ان المادة (۳۲) من القانون المدني العراقي قد نصت على:
((لا يجوز تطبيق قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة)).
بعد أن استعرضنا سلبيات نظام التحكيم في العراق ومن اجل توخي هذه السلبيات وتجاوزها نقترح ما يلي:
۱- تشريع قانون خاص بالتحكيم يأخذ بالمبادئ القانونية وبما يتلائم مع مصادر التشريع العراقي.
۲- أن يشتمل القانون على مبادئ التحكيم الدولي والتجاري وان يسترشد بالقانون
النموذجي • ليكون مقبولاً دولياً وليشجع أصحاب الخبرة والعلوم والتكنولوجيا لتصديرها الى العراق للمساهمة في رفع مستواه العلمي والاقتصادي خاصه وأن العراق يدعو إلى الاستثمار الاجنبي وقد شرع قانون الاستثمار رقم ۱۳ لسنه ۲۰۰٦ .
٣- المصادقة على الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقيات الأممية التي وضعتها هيأة الأمم المتحدة.
٤- إنشاء غرفة تحكيم عراقية على غرار غرف التحكيم الدولية مع النص عند عقد الاتفاقيات الدولية والعقود التجارية على إجراء التحكيم بواسطتها.
٥-التعاون مع مؤسسات التحكيم الدولية لتقديم التسهيلات اللازمة لغرفة التحكيم العراقية من أجل إجرائها التحكيم الخاص في العراق.