عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم بطرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجاريةهناك طرق للطعن في الأحكام القضائية، حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي
[1] المعارضة.[٢] الاستئناف.[٣] النقض.[4] التماس إعادة النظر.(0) دعوى البطلان الأصلية.وقد ميز المشرع الإماراتى بين الحكم الصادر في التحكيم والحكم الصادر في المصادقة على حكم التحكيم بأن نص على أنه (1) أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة. إذا كان الحكمون مفوضين بالصلح، أو كان المخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على التنظيم التشريعي الذي اندرجت أحكامه في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم: (١٣) لسنة ١٩٦٨، وكذلك أحكام القانون رقم: (٢٧) لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، يحظر أصلا الطعن في أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن العادية منها وغير العادية، ذلك أن اللجوء إلى التحكيم الاتفاقى يتأسس في نشأته وإجراءاته، وما يتولد عنه من قضاء على إرادة أطرافه التي تتراضي بحرياتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم، بدلا من اللجوء إلى القضاء واحتراما لهذه وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي، فيما يتعلق بمدى توفر المصلحة في الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، أوضحت أنه إن هذا الدفع غير سديد ذلك إن المقرر أن المصلحة في الطعن تجد أساسها في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن، سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشئ ما أو برفض كل أو بعض طلباته، وذلك أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، أو متدخلاً بأي صفة كانت وخلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى أنه:الما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة - في الجلسة الأولى - بشرط التحكيم فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى إعمالا للمادة (٥/۲۰۳) من قانون الإجراءات المدنية، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فطلب الطاعن الحكم بتأييد الحكم المستأنف وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، فإن الطاعن - ولم يقض له الحكم المطعون فيه بطلباته في الاستئناف - بعد محكوما عليه بما يوفر له ثانيا - السبيل الوحيد للطعن في حكم التحكيم ، ومدى مساس ذلك بحق التقاضي وقد حدد المشترع - فى هذا القانون - حالات الطعن بدعوى البطلان، والمحكمة المختصة بنظرها ، وميعاد رفعها، وذلك على النحو حالات الطعن بدعوى البطلان في حكم التحكيم حضرت المادة (٥٣) من قانون التحكيم المصرى المشار إليه الحالات التي يقبل فيها الطعن بدعوى البطلان في حكم التحكيم، فيالحالات الآتية: إذا لم يوجد اتفاق ،تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا الر في الحكم. وهذه الأسباب أو الحالات محددة وحسبما جرى عليه