الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    217

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي

الأحكام العامة لدعوى بطلان الحكم التحكيمي الوقف

    تتعدد الإشكالات القضائية التي تطرحها دعوى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي. إذ يطرح من جهة أولى مدى تطبيق دعوى البطلان من حيث الزمن، ونقطة بداية أجل الطعن من جهة ثانية واثر ممارسة الطعن بالبطلان على مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية امام رئيس المحكمة المختصة نوعيا وترابيا .

   وبعد الطعن بالبطلان من مستجدات القواعد المنظمة للتحكيم في. حين أنه في ظل المقتضيات المنسوخة لا تسمح بالطعن في الحكم التحكيمي باي حال من الأحوال.

في ظل المقتضيات المنسوخة :

   الأصل في ظل المقتضيات المنسوخة من الكتاب الخامس أنها لا تعرف قاعدة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ولا تبقى المنازعة إلا في إطار دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية.

   يذهب جانب من القضاء الى عدم قابلية الحكم التحكيمي الذي صدر على أساس شرط أو عقد التحكيم يرجع الى ما قبل نسخ القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ويجد هذا الاتجاه مبرره في مقتضيات المادة الثانية التي نصت على أن المقتضيات المنسوخة تظل مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول القانون الجديد ز التطبيق أي قبل 6 دجنبر 2007 من غير اعتبار الدفع بكون الطعن بالبطلان اجراء مسطري يخص الجانب الإجرائي وبالتالي يطبق بأثر فوري .

المطلب الثاني : تطبيق الطعن بالبطلان بأثر فوري :

   يذهب هذا الاتجاه إلى تطبيق المقتضيات الجديدة للتحكيم على النزاعات التي نشأت في ظل مقتضيات القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل.

    ومن مستجدات تعديل قانون المسطرة المدنية ان قرر هذا الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الذي لم يكن منصوصا عليه في القسم الثامن من المسطرة المدنية القديم والذي لا يزال ساريا بالنسبة للاتفاقات التي أبرمت في ظله.

   والأصل أن يمارس الطعن بالبطلان في شكل دعوى مستقلة أمام محكمة الاستئناف المختصة نوعيا بحسب موضوع الدعوى التحكيمية ما لم يصدر عن الرئيس أمر برفض تدييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يوجب مناقشة اسباب الطعن بالاستئناف في أمر رئيس المحكمة برفض التذييل. في صيغة دفوع أمام محكمة الاستئناف وهي تنظر الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي .

اجل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي

    ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية».

   يتضح من خلال هذا المقتضى التشريعي قابلية الطعن في الحكم التحكيمي بمجرد صدوره في حين أن هذا المقتضى لا يمكن أن يتحقق لان مكنة الطعن لا تفتح عمليا إلا من تاريخ تسليم الحكم التحكيمي إلى الأطراف من طرف الهيئة التحكيمية طبقا للفصل 327 - الذي ينص على ما يلي :

   تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره

   ويطرح من الناحية القانونية ما إذا بادر المستفيد من الحكم التحكيمي إلى تبليغ الحكم التحكيمي الى خصمه لحمله على ممارسة دعوى البطلان فهل من شأن تبليغ الحكم التحكيمي أن يفتح أجل الطعن العادي لممارسة الطعن بالبطلان، أم أن باب الطعن بالبطلان لا يجبر الخصم على ممارسته ما لم يبلغ بالأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية؟

    وهل يعد المستفيد من الحكم التحكيمي ملزما بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية أولا وتبليغ هذا الأمر في حالة الاستجابة للطلب الى الخصم من أجل فتح باب الطعن بالبطلان أمامه ؟

المطلب الثاني : بدء سريان الطعن من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي :

   ويذهب جانب ثان من القضاء إلى أن تبليغ الحكم التحكيمي الفاصل في الموضوع إلى أطراف الدعوى التحكيمية يؤدي إلى فتح باب الطعن بالبطلان في هذا الأخير داخل الأجل العادي المقرر في قانون المسطرة المدنية المحدد في الثلاثين يوما إذا تعلق الأمر بالمحاكم المدنية وخمسة عشر يوما بالنسبة للمحاكم التجارية.

    ولا يحق للطاعن ان يمارس الطعن بالبطلان ويتمسك بأن أجل الطعن يبقى مفتوحا إلى حين تبليغه بالأمر القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

   ويترتب عن قانونية تبليغ الحكم التحكيمي الى أطراف الدعوى التحكيمية وجوب ركون من تضرر من الحكم التحكيمي أن يطعن فيه في البطلان تحت طائلة عدم قبول طلب الطعن بالبطلان بعد انصرام أجل الطعن من تاريخ التبليغ بالحكم التحكيمي .

   بذهب جانب اول من القضاء الى وجوب سماع الامر بعدم قبول دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية في الحكم التحكيمي بمجرد ممارسة أحد أطراف الدعوى للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بعلة أن النظر في الطلب سابق لاوانه.