الطعن على قرارات هيئة التحكيم الصادرة بعدم اختصاصها:
موقف المنظم السعودي من الطعن على قرارات الهيئة التحكيمية لعدم اختصاصها
أجاب المنظم السعودي عن الفرض الخاص بمدى الطعن على قرار هيئة التحكيم بتقرير اختصاصها، ولكنه أثر الصمت في الفرض الأخر الخاص بمدى جواز الطعن على قرار هيئة التحكيم بعدم اختصاصها. وذلك ما جاء في م ۳/۲۰ من النظام، كما عرضنا. ولذا فلا مناص من إعمال بقواعد الاجتهاد والقياس والرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية، ونقطة الانطلاق هنا تبدأ من بیان طبيعة الدفع ببطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه حتى يتسنى لنا تطبيق قواعد القياس؛ لعدم وجود نص.
ولما كان اتفاق التحكيم هو حجر الزاوية في عملية التحكيم وبدونه تنعدم ولاية المحكم؛ لذا فاتفاق التحكيم هو دستوره و أساس مشروعيته.
وبناء عليه لما يكون ثمة بطلان او سقوط في اتفاق التحكيم، ويتم الدفع قله هيئة التحكيم، فإن ذلك يستتبع انعدام التحكيم ذاته واستنفاد ولاية المحكم.
ولما كانت الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام التحكيم السعودي، أن هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله الموضوع النزاع. وكذلك بينت الفقرة الثانية من هذه المادة نوع هذه الدفوع، حيث اعتبرتها دفوعا بعدم الاختصاص، ويجب عرضها في مواعيد محددة؟). ولذلك فالدفع هنا دفع بعدم الاختصاص، وبناء عليه تعود المنازعة لولاية القضاء.
ولكن قد يكون المحكم أخطأ في قراره فما هي وسيلة الحل؟ هنا نجيب بالقياس على جواز الطعن على قرارات المحكم بتقرير اختصاصه.
يجب امتداد جواز الطعن على قرار المحكم بعدم اختصاصه قياسا على نص الفقرة ۳ من م۲۰ من نظام التحكيم السعودي، ويتم الطعن هنا عن طريق رفع دعوى بطلان التحكيم وفقا للمادة (54) من نظام التحكيم السعودي"، وهذا هو التفسير الذي نعتمده، ويرى الباحث أننا إذا لم نأخذ بهذا القياس فإن ذلك يؤدي إلى إهدار الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه لما كان اتفاق التحكيم عقدا، فلذلك يجب البت فيه حول صحته وإعمال رقابة القضاء عليه من أجل التنفيذ العيني لاتفاق التحكيم وإعمال القوة الملزمة له النابعة من النظرية العامة للعقود. . : ومن جهة ثالثة قد يكون منع الطعن على قرار المحكم بعدم اختصاصه وعدم رفع دعوى بطلان التحكيم ضده، يؤدي بنا إلى عدم تساوي المراكز القانونية الأطراف التحكيم، فالذي يحكم له بتقرير الاختصاص يطعن بالبطلان، بينما من يحكم ضده بعدم اختصاص الهيئة لا يستطيع الطعن بدعوى البطلان، وهذا يؤدي إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والتي توجب المساواة بين الخصوم، وكذلك مخالفة النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية الذي ينص على اعتبار الشريعة الإسلامية أساس الحكم ويجب عدم مخالفتها.
وثمة تساؤل مهم هنا يطرح نفسه هو : ماذا يكون الوضع لو حكمت محكمة الطعن بقبول طعن الطاعن على قرار عدم الاختصاص وبعبارة أخرى : صحة اتفاق التحكيم؟ : وهنا لا مناص إلا العودة لهيئة التحكيم ذاتها لتنفيذ حكم المحكمة، وذلك إعمالا للقوة الإلزامية لاتفاق التحكيم وتحقيقا للأثر الإيجابي له، المائل في جلب الاختصاص لدى هيئة التحكيم.
وثمة تساؤل آخر يثور هنا هو لو أننا سلمنا بجواز الطعن بالبطلان أمام المحكمة على قرار المحكم بعدم الاختصاص فما هو سبب البطلان الذي تم الاتفاق عليه؟ هنا علينا أن نفسر نص م 54 من نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم المصري باعتبار أن ذلك إهدار لاتفاق التحكيم. مثل ما طبق القضاء الفرنسي نلك وفسر ذلك تفسيرا واسعا سمح بالطعن على هذا القرار، حيث فسر الفقرة ۳/ من المادة ۱۵۰۲ مرافعات فرنسي تفسيرا يسمح بذلك.
وهنا يرى الباحث أن ينص النظام السعودي والقانون المصري على باقة فقرة خاصة بالطعن على قرار الهيئة التحكيمية بتقرير اختصاصها كالاتي : "كذلك الحال لو تم قبول الدفوع المشار إليها.