تجيز المادة (٧٦) الطعن على حكم هيئة التحكيم أمام المحكمة المختصة بسبب عيب في الاختصاص الموضوعي لهيئة التحكيم أو بسبب صدوره من هيئة غير مختصة أصلاً بنظر النزاع وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضى بتأييد الحكم أو بتعديله أو بإلغائه كلياً أو جزئياً.
وهذا النص في القانون الإنجليزي نص جديد مأخوذ إلى حد ما من القانون النموذجي للأمم المتحدة ولا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته .
وتجيز المادة (٦٨) الطعن على حكم التحكيم إذا وقع فيه بطلان أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وللمحكمة في حالة رفع هذا الطعن إليها أن تحكم باعتبار حكم التحكيم كأن لم يكن كله أو بعضه إلا إذا رأت إعادة الأمر إلى هيئة التحكيم لتعيد النظر فيه.