يطعن بالبطلان على حكم المحكمين في قانون المرافعات الكويتي الأسباب محددة حصراً ويجوز استئناف الحكم إذا اتفق الخصوم على ذلك صراحة قبل صدور الحكم ولا يجوز استثنافه في حالة تفويض المحكم بالصلح .
أما في القانون رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹٥ الخاص بالتحكيم القضائي فقد أجاز الطعن بالتمييز فقط - أي بالنقض - على حكم المحكمين الصادر من منصة التحكيم القضائي. ولعل مرجع ذلك إلى أن أغلبية أعضاء هيئة التحكيم في ظل هذا القانون من القضاة والطعن في الحكم الصادر عنهم تتبع فيه المواعيد والإجراءات المقررة في نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية المواد (١٥٢ - ١٥٧) .
أما مجلة الأحكام فقد جعلت السبب الوحيد لنقض حكم المحكم إذا ما صدر موافقاً للقواعد التي وضعتها المجلة هو صدوره بالمخالفة للأصول الشرعية، أما غير ذلك من الحالات فلا يجوز نقضه متى صدر موافقاً للضوابط التي وضعها الطرفان وغير متجاوز للسلطات التي حدداها للمحكم في اتفاقهما .
ومتى صدر الحكم موافقاً لضوابطه يصبح نافذاً في حق الخصوم أو ملزماً. والمجلة العدلية والقانون الكويتي سواء بسواء يلزمان طرفي الخصومة بالحكم التحكيمي، فيحوز الحكم بصدوره قوة الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ .