لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية العادية وغير العادية، بتقدير أن اللجوء للتحكيم إنما ينبني - في نشأته وإجراءاته وما يتولد عنه من قضاء - على إرادة الاختيار لدى أطرافه التي تتراضى بحريتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء.