الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / مبدأ الطعن في الحكم التحكيمي:

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ الطعن في الحكم التحكيمي:

 أقرت اليونسترال هذا المبدأ في المادة الثالثة والثلاثين، وبموجبه يحفظ لأطراف الخصومة التحكيمية الحق في اللجوء لأي شكل من أشكال الطعن في قرار التحكيم.

وبالعودة إلى شريعتنا الإسلامية الغراء، نجد أنها أجازت نقض حكم القاضي ومراجعته، کما لو صدر من قاضي غير مختص، أو إذا خالف الحكم نصاً في الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإذا بني على سبب يظن القاضي وجوده وهو ليس موجوداً. وقد ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: «ولا يمنعك قضاء قضيته فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق»، فلا مانع من أن يراجع القاضي حكمه، فيعدل عنه أو يعدل فيه تحقيقا للعدل، ودفعا للظلم الذي وقع فيه، وهو ما يفيد من باب أولى أن لغير القاضي؛ مصدر الحكم، تعديل حكم القاضي أو إلغاءه، إن وجده ظالماً. 

- وحين تولى عبد الله بن مسعود قضاء الدولة من قبل عمر بن الخطاب، أتي برجل من قریش وجدوه مع امرأة في ملحفتها، ولم تقم البينة على غير ذلك، فضربه عبد الله بن مسعود أربعين سوطاً وعرفه للناس؛ أي أذاع أمره بين الناس، فغضب قوم الرجل من هذا الحكم، وذهبوا إلى عمر بن الخطاب قائلين: إن عبد الله فضح رجلا منا، فسأل عمر عبد الله بن مسعود في ذلك، فقال ابن مسعود: أتيت به وقد وجد مع امرأة في ملحفتها، ولم تقم البينة علىغير ذلك، فضربته أربعين وعرفته للناس، فقال عمر: أرأيت ذلك، قال عبد الله: نعم، قال عمر: الرأي ما رأيت.