لاتقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
يكون غير قابل للطعن عليه بالاستئناف ، فإنه يجوز تقديم طلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بمجرد صدوره ،اعتمد وجها للتمييز بين أحكام التحكيم ، والأحكام القضائية الصادر من القضاء العام في الدولة .
وهي بهذه الصفة تقبل التنفيذ بمجرد صدور الأمر بتنفيذها ، والذي يتيح وضع الصيغة التنفيذية عليها . فلا تطبق بشأنها قواعد التنفيذ المعجل للأحكام القضائية .
يضفي وجها من الحصانة على أحكام التحكيم ، فهي تتحصن ضد إمكانية الطعن فيها ، وتحوز بذلك درجة البنية التي تكشف عن عدم قابليتها للطعن فيها.
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
ونتيجة لذلك ، فإن طلب تنفيذ حكم التحكيم يقبل إذا قدم بعد انقضاء ميعاد التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه .
إلا بعد أن ينقضي الميعاد المحدد قانوناً لرفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم ، هي ألا يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، فيصبح حكم التحكيم سنداً تنفيذياً يقبل التنفيذ الجبري .
ويثور التساؤل حول الحكم الواجب إعماله في الحالة التي ترفع فيه دعوی بطلان حكم التحكيم قبل انقضاء میعاد رفعها .
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994، فإن العبرة في قبول طلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم تكون برفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم ، وليس بميعاد التسعين يوماً ، وهو الميعاد المقرر لرفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم . فبمجرد أن ترفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم ، يعود إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه .
انتقد جانب من الفقه الإجرائی ، وذلك على أساس أن هذا التصور لا يتفق وصحيح تطبيق النص الوارد فى النص يربط بين قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم ، وميعاد رفع الدعوى بطلب ، وهو ميعاد التسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم .
فإن المدار في قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم هو بانقضاء ميعاد التسعين يوما المحدد لرفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم ، الطلب مقبولا إذا لم يكن هذا الميعاد قد انقضى .