فقد كانت المادة 848 من قانون المرافعات الصادر سنة 1949 تجيز الطعن في أحكام التحكيم بالاستئناف بالاضافة إلى إمكانية الطعن فيها بالتماس إعادة النظر.
وأبقى على طريق وحيد للطعن في حكم التحكيم وهو طريق الطعن بالتماس إعادة النظر.
وحينما صدر قانون التحكيم الحالي ، ألغى الطعن في حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر ، بالغاء المادة 510 من قانون المرافعات ضمن المواد المتعلقة بالتحكيم التي ألغيت من قانون المرافعات ، وهي المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968.
فمنع المشرع بذلك الطعن في حكم التحكيم بأي طريق للطعن ونص في الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون على أن:
"لاتقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
وقد وضع المشرع قواعد للاختصاص بدعوى البطلان وإجراءاتها كما حدد حالات لقبولها .