الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / طرق الطعن فى حكم التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

طرق الطعن في حكم التحكيم 

لاشك أن من صدر حكم التحكيم ضده ، سيحاول إثارة العقبات في طريق تنفيذ الحكم ، عن طريق الطعن فيه ، وتختلف الدول فيما بينها من حيث طرق الطعن التي تتيحها لمن صدر الحكم ضده.

أن مدى نهائية الحكم ترتبط بما يقرره قانون الدولة التي صدر فيها هذا الحكم ، وقد أكدت اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 1958 هذه القاعدة ، إذ أجازت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من الاتفاقية للسلطة المختصة في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها ، رفض التنفيذ لعدم صيرورة الحكم ملزما، أو لأبطالة أو إيقاف تنفيذه من جانب سلطات الدولة التي صدر الحكم فيها ، أو التي صدر الحكم وفقا لقانونها.

وتلجأ الدول في الطعن في أحكام التحكيم إلى إحدى طريقتين: 

الطريقة الأولى: وتتمثل في اخضاع أحكام التحكيم لنفس طرق الطعن في الأحكام القضائية . 

كما يجوز رفع دعوى بطلان الأحكام الصادرة في التحكيم الدولي أو احكام التحكيم الصادرة خارج فرنسا. 

ومن الدول العربية نجد أن قانون المرافعات القطري الصادر سنة 1951 وكذلك قانون المرافعات البحريني الصادر سنة 1971 قبل العمل بقانون التحكيم الحالي رقم 9 لسنة 1994 يجيز كل منهما الطعن بالاستئناف في حكم المحكمين.

والطريقة الثانية: للطعن في أحكام التحكيم تتمثل في وضع نظام مستقل ومتميز للطعن في هذه الأحكام ، يختلف عن طرق الطعن في الأحكام القضائية .

وقد رأينا ملامح هذا النظام المتميز فيما أجازته التشريعات من تعديل حكم التحكيم أو تصحيح مابه من أخطاء أو تفسيره . كذلك تتجه مختلف تشريعات التحكيم إلى فتح طريق إبطال حكم التحكيم بد صدوره ، كما تضع بعض التشريعات وسائل خاصة للطعن في أحكام التحكيم . مثل النظام السعودي للتحكيم الصادر سنة 1983 ، الذي تجيز المادة الثامنة عشرة منه للخصوم تقديم اعتراضاتهم على مايصدر من المحكمين إلى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع فيما لو لم يتفق على حل النزاع بالتحكيم.

وذلك خلال خمسة عشر يوما من إبلاغهم بأحكام المحكمين فإذا لم يتم الاعتراض ، أو رفض صار حكم التحكيم نهائيا.

أما فى قانون التحكيم القضائي الكويتي الصادر سنة 1995 فيجوز الطعن في حكم التحكيم بالتمييز ، وفقا للمادة العاشرة ولا يجوز هذا الطعن إلا في حالات محددة على سبيل الحصر وذلك لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة أو تأويله .