التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / أسماء الخصوم، وصفاتهم، وموطن كل منهم في صحيفة النقض
يجب أن تتضمن صحيفة الطعن بالنقض اسم كل من الطاعن، والمطعون ضده ، وصفته على نحو لا يثير شكاً حول حقيقة هذه البيانات، ولا يشترط أن تـرد هـذه البيانات في موضع معين من الصحيفة.
والهدف مـن هـذا البيـان هـو إعـلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً عن رافع الطعـن بالنقض (بالتمييز)، ومن رفع عليه من الخصوم حتى يكونوا على بينة من أمرهم.
ويجب في ذات الوقت أن تتضمن صحيفة الطعـن بـالنقض بيـان مـوطـن كـل مـن الطاعن والمطعون ضده، والهدف من هذا البيان هو إعلام ذوي الشأن بالطعن.
ويترتب على خلو صحيفة الطعن بالنقض مـن بيـان أسماء الخصوم، وصفاتهم، ومـوطـن كـل مـنهم، بطـلان الطعـن بـالنقض، وتحكـم المحكمـة مـن تلقاء نفسها ببطلانه، إلا إنه يتعين في هذا الصدد مراعاة ما قضت به محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن: (المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد رمى الشارع مـن ذكـر هـذه البيانات إلى إعـلام ذوي الشأن بمـن رفـع الـطـعـن مـن خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض).
البيان الثاني: بيان الحكم المطعون فيه بالنقض (بالتمييز) وتاريخ صدوره:-
والغاية من بيان الحكم المطعون فيه، هي تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بالنقض (التمييز) على نحو كاف، يرفع عنه أي تجهيل، ولا يدع مجالاً للشك في تحديده.
لذا فإن بيان الطعن في صحيفة الطعن بالنقض - المحكمة التي أصدرت الحكم في دعوى بطلان حكم التحكيم، ورقم دعوى البطلان التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وما قضي به، وأسماء الخصوم - يعد بياناً كافياً ينفي التجهيل بالنسبة للحكم محل الطعن.
أما الغاية كم بيان التاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فهي تمكين محكمة النقض (التمييز) من مراقبة رفع الطعن بالنقض (التمييز)، في الميعاد المحدد قانوناً لرفعه، لتقرير بعد ذلك قبول الطعن أو رده شكلاً حسب الحالة.
البيان الثالث: أسباب الطعن بالنقض (التمييز):-
يقصد بها الأسباب التي يبني عليها الطعن بالنقض (التمييز)، ويجب أن تكون من تلك الأسباب التي ينص عليها القانون على سبيل الحصر كأسباب للطعن بطريق النقض (التمييز).
والهدف من ذلك تحديد نطاق القضية أمام محكمة النقض (التمييز)، لأن نطاقها يتحدد بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن، لذا فإنه لا يجوز التمسك بعد ذلك بأي سبب لم يرد في صحيفة الطعن بالنقض (بالتمييز)، هذا ما لم يكن من الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز تقديمها في أي وقت، كما تأخذ بها محكمة النقض (التمييز) من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن بالنقض (بالتمييز) أن يبين سبب طعنه، بإيضاح كاف، وبصيغة محددة وواضحة، بحيث يتيسر للوهلة الأولى إدراك ما يعيبه على الحكم.
والهدف من هذا البيان؛ هو تحديد الجزء من الحكم المطعون فيه بالنقض (التمييز)، والذي يريد الطاعن من محكمة النقض (التمييز) أن تلغيه، إذ أن للطاعن أن يلجأ إلى محكمة النقض (التمييز) ليطلب نقض الحكم المطعون فيه، إما كله، أو في جزء منه، فإذا لم يحدد جزء معيناً من الحكم؛ اعتبر الطعن منصباً على جميع أجزاء الحكم المطعون فيه بالنقض، والتي ليست في صالح الطعن بطريق النقض (التمييز).
ثالثاً: إيداع الكفالة:-
وفقاً لما يجري عليه نص المادة (254) من قانون المرافعات المصري، فإنه يجب على الطاعن بالنقض، في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى بطلان حكم التحكيم، أن يودع في خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن بالنقض - على سبيل الكفالة - مبلغ مائتان وخمسون جنيهاً.
وجدير بالذكر في هذا الصدد أنه يعفى من أداء الكفالة في حالة الطعن بالنقض من يعفي من أداء الرسوم القضائية، إذ نصت على ذلك صراحة الفقرة الأخيرة من نص المادة (254) من قانون المرافعات المصري.
بيد أنه وفي غير الحالة التي ينص فيها القانون صراحة؛ على أن يعفى من إيداع الكفالة من يعفى من أداء الرسوم القضائية، فإنه لا يعفى من إيداع الكفالة من يعفى من أداء الرسوم القضائية.
ويرى البعض أن غاية المشرع من استلزام الكفالة تكمن في ضمان جدية الطعن، لهذا فإنه إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، أو برفضه، أو بعدم جواز نظـره، فإن عليها أن تحكم بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وذلك لحساب الخزانة العامة.
وخلافاً لحكم قانون المرافعات المصري؛ نجـد حكم قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في هذا الشأن، إذ لا يلزم الطاعن بطريق التمييز بإيداع خزانة المحكمة التي يقدم إلى قلم كتابها لائحة الطعن بالتمييز على سبيل الكفالة مبلغاً محدداً من النقود، وهـذا يعـني بـأن لائحـة الطعـن بـالتمييز في الحكـم الـصـادر مـن محكمـة الاستئناف، في دعـوى بطلان حكم التحكيم، تقبـل دون إيداع خزانة المحكمة أي مبلغ من النقود على سبيل الكفالة.
أما الوضع في القانون الكويتي فإنه يختلف عن نظيره الأردني، إذ نجد أن قانون المرافعات الكويتي يوجب على الطاعن بطريق التمييز، أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز خزانة المحكمة التي يقدم إليها الطعن مبلغاً من النقود على سبيل الكفالة، حيث جاء في نص المادة (4/153) من قانون المرافعات الكويتي.
وخلافاً لحكم القانون المصري والكويتي واللبناني جاء حكم القانون الفرنسي، حيث ألغى تماماً جميع الكفالات، فلا توجد في قانون المرافاعات الفرنسي أي قيود مالية على ممارسة حق الطعن.
رابعاً: مرفقات صحيفة الطعن بالنقض:-
يجب على الطاعن عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض أن يودع معها، في نفس قلم الكتاب الذي يودع فيه الصحيفة، مرفقات معينة حددتها المادة (255) من قانون المرافعات المصري.
في حين نجد أنه لم يتوجب كل من قانون أصول المحاكمات الأردني، وقانون المرافعات الكويتي، وكذلك قانون أصول المحاكمات اللبناني، وأيضاً قانون المرافعات الفرنسي على الطعن بالنقض (بالتمييز) أن يرفق مع الصحيفة جميع المرفقات التي نصت عليها المادة المذكورة من قانون المرافعات المصري.
1- صوراً من صحيفة الطعن بالنقض بقدر عدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم كتاب المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن بالنقض.
2- سند توكيل المحامي الموكل في الطعن بالنقض:
ويلاحظ في هذا الشأن بأن الطعن بالنقض لا يلزم بإيداع سند التوكيل مع صحيفة الطعن بالنقض، وإنما يكفي أن يقدم المحامي سند التوكيل عند نظر الطعن بالنقض، وحتى حجز الطعن للحكم، أما في حال إن لم يقدم سند التوكيل خلال هذه الفقرة، فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
3- صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة له، وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه:
لم يكن يلزم الطعن بالنقض بأن يودع مع صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، أو من الحكم الابتدائي، حتى لو كان الحكم المطعون فيه بالنقض قد أحال في أسبابه إلى الحكم الابتدائي، وهذا يعني بأن الطعن بالنقض قد ألزم بإيداع صورة رسمية، أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه.
وكذلك نجد أن المادة (1/979) من قانون المرافعات الفرنسي قد ألزمت الطاعن بالنقض أن يقدم خلال مدة تقديم المذكرة الشارحة نسخه من الحكم المطعون فيه، وأوراق إعلاناته، وكذلك نسخة من الحكم الذي أكده، أو أبطله الحكم المطعون فيه، وهذا يعني أن يتعين على الطاعن بطريق النقض - في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن لديها في حكم التحكيم سواء أكان طعناً بالبطلان أم بالاستئناف.
في حين نجد أن نص المادة (255) من قانون المرافعات المصري وبعد التعديل الذي طرأ على (الفقرتين الثانية والثالثة) منها بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007 لم تجيز للطاعن أو تمنعه من تقديم مذكرة شارحة لأسباب طعنه مع صحيفة الطعن بالنقض.
ونعتقد بأنه لا يوجد ما يمنع الطاعن بطريق النقض من أن يودع مع صحيفة الطعن بالنقض مذكرة شارحة لأسباب طعنه، ونعتقد ذلك تأسيساً على ما سبق ذكره.
4- المستندات التي تؤيد الطعن بالنقض (بالتمييز) :
هذا وفي حال إن كانت المستندات التي تؤيد الطعن بالنقض مقدمه في طعن آخر، فإنه يكفي أن يقدم الطاعن بالنقض ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسباً في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
أما إذا لم يقدم الطاعن المستندات التي تؤيد طعنه بالنقض، وكانت أيضاً غير مقدمه في طعن آخر وغير موجودة في ملف دعوى البطلان التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالنقض، فإن سبب الطعن الذي تؤيده هذه المستندات يعبر خالياً من الدليل.
خامساً: قد الطعن بالنقض وإعلان صحيفته:
وفقاً لنص المادة (255) من قانون المرافعات المصري إذا أودعت صحيفة الطعن بالنقض، في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعـوى الـبطلان قلـم كـتـاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإنه يجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
وفي حال إن أودعت الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض ذاتها؛ فإنه يتعين وفقاً لنص المادة (256) مـن قـانون المرافعـات علـى قلـم الكتـاب فيهـا أن يقـوم بتقييـد الصحيفة في نفس يوم تقديمها إليه في السجل الخاص بذلك، ويتعين عليـه ـ أيضاً ـ أن يقوم بذلك في يوم وصول صحيفة الطعن بالنقض إليه، إذا رفع الطعن بالنقض بتقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وعلـى قلـم كتاب محكمة النقض أن يسلم في اليوم التالي على الأكثر أصل صحيفة الطعن، وصـورها إلى قلم المحضرين لإعلانها، وعلى قلم المحضرين أن يقـوم بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلى المطعون ضدهم، ورد الأصل إلى قلم الكتاب.
ويلاحظ أن يمعاد الثلاثين يوماً المحدد لقلم المحضرين، لإعلان صحيفة الطعن بالنقض.
أما قانون المرافعات الكويتي فقد نظم مسألة قيد صحيفة الطعن بالتمييز في السجل المخصص لذلك، والوقت المحدد أيضاً لذلك، حيث نصت المادة (1/154) من ذات القانون على أن: " تقييد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة، وصورها، والمذكرة الشارحة، إن وجدت إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضاً أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر".
أما القانون اللبناني، فقد نصت المادة (722) من قانون أصول المحاكمات المدنية، على أنه: إذا كان استدعاء التمييز قد أودع قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء، وجب على قلم محكمة التمييز أن يطلب خلال يومين من إيداع استدعاء التمييز أو وصوله إليه.
ونلاحظ أيضاً أن القانون اللبناني لم يتناول مسألة الميعاد، الذي يتعين خلاله على قلم كتاب محكمة التمييز إرسال استدعاء التمييز، وصورها إلى قلم المحضرين، لإعلانها إلى المطعون ضدهم كما لم يحدد الميعاد الذي يتعين من خلاله على قلم المحضرين إعلان استدعاء التمييز للمطعون ضدهم، ورد أصل الاستدعاء إلى قلم كتاب محكمة التمييز.
كما لم ينظم أيضاً مسألة قد لائحة الطعن بالتمييز، والوقت الذي يتعين خلاله قيد هذه الائحة، وما يترتب على التخلف، أو التأخير في قيد اللائحة في السجل المخصص لذلك في قلم كتاب محكمة التمييز.
بالإضافة إلى أنه لم يحدد المدة التي يجب على قلم كتاب محكمة التمييز خلالها إرسال لائحة الطعن، وصدورها إلى قلم المحضرين، للقيام بإعلانها للمطعون ضدهم، كما أنه لم يحدد المدة التي يجب خلالها على قلم المحضرين أن يقوم بتبليغ لائحة التمييز إلى المطعون ضدهم.