الطعن بالنقض - وكأي طعن - يتعين عند تحضيره وإعداده مراعاة أن تتوافر فيه شروط معينة حتى يكون محلاً للقبول، ويتعين أيضاً لذلك إتباع إجراءات ميعنه في رفعة.
ولأهمية هذه الإجراءات سنحاول جاهدين بيانها في هذا الطلب، فنبدأ في الإجراءات التي يتعين إتباعها في رفع الطعن بالنقض (التمييز) بالصحيفة التي يرفع بها الطعن، ثم نبين البينات التي يجب أن تشتمل عليها الصحيفة، ثم نتطرق إلى مسألة إيداع الكفالة التي يتطلبها القانون، عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض، ثم نبين - بعد ذلك - المرافقات التي يجب على الطاعن إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض، ونختم - بعد ذلك - بالتطرق إلى مسألة قيد الطعن بالنقض، وإعلانه للمطعون ضدهم.
سبق القول إن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لأحكام قانون المرافعات المصري، يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض، أو قلم كتاب محكمة الاستئناف، التي أصدرت الحكم في دعوى بطلان حكم التحكيم، ونضيف ـ في هذا الصدد ـ بأنه يجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (1/253) من قانون المرافعات المصري.
وهـذا المحامي لا يشترط أن يكون مقبولاً أمام محكمة النقض وقـت صـدور التوكيل إليه من الطاعن، إنما يكفي أن يكون مقبولاً عند رفع الطعن بالنقض، كما أنه يجوز له إذا كان غير مقيد أمام محكمة النقض؛ أن يوكل أو أن ينوب عنه غيره من زملائه المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، في التوقيـع علـى صـحيفة الطعن بالنقض، طالما إن التوكيل الصادر إليه من الطاعن لا يحظر عليه ذلك.
ونلاحظ في هذا الصدد أن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقانون نقابة المحامين النظاميين لم يشترطا خبرة أو خدمة معينة للمحامي الذي يوقع على لائحة الطعن بالتمييز، إذ يجوز للمحامي الأستاذ فور تسجيله في سجل النقابة أن يوقع لائحة الطعن بالتمييز؛ ويترافع أيضاً أمام محكمة التمييز.
بيد أنه إذا لم يوقع على لائحة الطعن بالتمييز محامي أستاذ وله صفة في الطعن - سواء أكن وكيلاً للطاعن أم مناب من وكيل الطاعن إذا كانت وكالة الوكيل تسمح بتوكيل المحامين للطعن بالتمييز - فإن الطعن يكون باطلاً، وتحكم محكمة التمييز بذلك من تلقاء نفسها.
وخلافاً لما هو الحال عليه في القانون الأردني الحال في القانون الكويتي، إذ يشترط أن يرفع الطعن بالتمييز بصحيفة موقع عليها محام مقيداً في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، وأن يكون للمحامي صفة في الوكالة بالنسبة لخصومة التمييز، أو على الأقل بالنسبة لرافع الطعن بالتمييز نيابة عن الطاعن، وبخلاف ذلك يكون الطعن باطلاً، وعلى المحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها لاتصال ما سبق بيانه بالنظام العام.
ويشترط القانون الفرنسي أن يوقع صحيفة الطعن بالنقض محام مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض ومجلس الدولة، وهذا ما أقرته المادة (2/4/975) من قانون المرافعات الفرنسي.
وعلى هذا فإن عدم توقيع محام مقبولاً أمام محكمة النقض ومجلس الدولة على صحيفة الطعن بالنقض؛ يؤدي إلى بطلان الطعن وبالتالي عدم قبوله.
ثانياً: بيانات صحيفة الطعن بالنقض (التمييز):-
يجب أن تتضمن صحيفة الطعن بالنقض، في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان، على بيانات التي نصت عليها المادة (2/253) من قانون المرافعات المصري، والتي يقابلها نص المادة (193) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد نصت أيضاً المادة (2/153) من قانون المرافعات الكويتي، والمادة (718) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، والمادة (975) من قانون المرافعات الفرنسي، على بيانات صحيفة الطعن، وتتلخص في الآتي: