الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / إجراءات الطعن بالنقض (التمييز) وميعاده

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    309

التفاصيل طباعة نسخ

المطلب الأول: ميعاد الطعن بالنقض (التمييز).

المطلب الثاني: إجراءات رفع الطعن بالنقض (التمييز) وقيده.

 

لمطلب الأول : ميعاد الطعن بالنقض ( التمييز):-

إن المقصود بميعاد الطعـن بـالنقض هـو المدة التي حددها القانون للطعـن بهـذا الطريـق وإيـداع صحيفة الطعـن خلالها، وبناء على ذلك؛ فإنه إن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، في دعوى بطلان حكم التحكيم، قابلاً للطعن فيه بطريق النقض، وفقاً لأحكام القانون المصري، فإن ميعاد الطعـن في الأصـل سـتون يوماً، وهذا ما أقرته المادة (252) من قانون المرافعات المصري.

ويخضع الميعاد الذي نصت عليه المادة آنفة الذكر للقواعد العامة التي تحكم مواعيد الطعن، في الأحكام القضائية بصفة عامة، سواء من حيث بدئه، ونهايته، ووقفه، والجزاء المترتب على عدم احترامه.

ويترتب على ذلك أنه إذا رغب المحكوم عليه في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان، الطعن بالنقض في هذا الحكم ـ إذا كان الحكم يقبل الطعن فيه بهذا الطريق ـ فإن له أن يضيف إلى ميعاد الطعن الأصلي، ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي أختار إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتابها، وذلك ضمن الحدود المبينة في المادة (16) من قانون المرافعات ، هذا في حال إن كـان موطن الطاعن يقع في جمهورية مصر العربية.

ويجدر الإشارة إلى أن الاختيار في الإيداع ينحصر في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو قلم كتاب محكمة النقض، وهذا ما أقرته المادة (1/253) من قانون المرافعات المصري، فإذا كان الحكم الصادر في دعوى البطلان (المطعـون فيـه) صـادراً مـن محكمة استئناف الإسكندرية، وكـان مـوطن الطاعن بمدينـة القـاهرة واختـار إيـداع صـحيفة الطعـن قلـم كـتـاب محكمـة اسـتئناف الإسكندرية، فإنه يكـون لـه أن يضيف إلى ميعاد الطعـن ميعـاد مسافة بين موطنه الكائن بمدينة القاهرة، ومقر محكمة استئناف الإسكندرية التي أودع بها صحيفة الطعن، وكذلك إذا كان الطاعن يقيم بمدينة الإسكندرية، وصدر الحكم في دعوى البطلان (المطعـون فـيـه) مـن محكمة استئناف الإسكندرية، ولكنه اختار أن يـودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض ومقرها القاهرة، فإنه يكون له أن يضيف إلى ميعاد الطعـن ميعاد مسافة بين موطنه بالإسكندرية وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة.

بيد أن إذا كان موطن المحكوم عليه ـ في الحكم الصادر في دعوى البطلان - يقع خارج حدود جمهورية مصر العربية، فإن له أن يضيف إلى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد مسافة مقداره ستون يوماً، ولكن يتعين في هذا الصدد مراعاة أنه لا يستفيد من هذا الميعاد الطاعن الذي يعلن لشخصه أثناء وجوده في مصر، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من قانون المرافعات المصري.

وقد صرحت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأن الغاية من إعطاء المشرع المصري ميعاد مسافة للمحكوم عليـه (الطاعن) هـو أن: (المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم، حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملاً، فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي ـ حيث يقيم الطاعن فعلاً ـ إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن).

ويجـدر بنـا الإشارة إلى أنه لا يجـوز للطاعن بالنقض أن يغير موطنه، بهدف التوصل إلى إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض المحدد مقدماً، ونجد في هـذا الشأن أن محكمة النقض المصرية قـد أوضحت المقصود بالموطن إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً إذ قالت بأنه: (يقصد بالموطن ـ إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً فـي حساب ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون
المدني، سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة40 أو موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 42 ، ولا يقصد به موطن الطاعن المختار، فالعبرة دائما فالعبرة دائمـاً هـي بالموطن الأصلي ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلـن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عنـد تخليـه عـن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل، ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل، وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن).

ومن ثم يجدر الإشارة إلى أن أحكام نص المادة (18) من قانون المرافعات المصري تنطبق أيضاً على ميعاد الطعن بالنقض عند رغبة المحكوم عليـه الطعـن بـالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان ـ إذا كان الحكم يقبل الطعن فيه بهذا الطريق - حيث تنص على أنه: "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".

وتطبيقاً لأحكام هذه المادة، فإنه إذا رغب المحكوم عليه في الحكم الصادر في دعوى البطلان، الطعن عليه بالنقض في آخـر يـوم مـن ميعاد الطعن، وصادف أن كـان هذا اليوم عطلة رسمية، فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل رسمي بعد العطلة.

ولكن في حال إن وقعت الأيام الأخيرة من ميعاد الطعن مهما استطالت في أيام العطلة، فإن الميعاد لا يمتد إلا ليـوم واحـد وهـو اليـوم التالي لانتهاء العطلة، وإذا وقعت ـ مهما استطالت ـ خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير منه عطله، فإن ميعاد العطلة الطعن لا يمتد ولا حتى ليوم واحدا.

ويترتب علـى عـدم مـراعـاة ميعـاد الطعـن بـالنقض سقوط الحـق في الطعـن، وتحكم محكمة النقض - في حال رفع الطعن بعد انقضاء الميعاد - بعدم قبوله من تلقاء نفسها، إذ لا يلزم التمسك مـن قبـل أحـد الخـصـوم بعـدم قبول الطعن، إذا رفع بعـد انقضاء الميعاد ، وذلك لتعلق مواعيد الطعن بالأحكام بالنظام العام، وفي ذلك تحقيق لاستقرار حجية الأحكام.

وعليه فإنه - وفقاً لنص المادة (23) من قانون أصول المحاكمات المدنية - ينتهي ميعاد الطعن بالتمييز بنهاية اليوم الأخير منه، ما لم يكن هذا اليوم هو اليوم عطلة رسمية في المملكة، فإذا كان كذلك، فإن ميعاد الطعن في القرار الصادر في دعوى البطلان بطريق التمييز، يمتد إلى أول يوم عمل رسمي بعد العطلة، مهما استطالت مدة العطلة، لكن إذا لم يكن آخر يوم، من ميعاد الطعن بالتمييز، يوم عطلة رسمية، فإن الميعاد لا يمتد حتى لو كان اليوم القبل الأخير يوم عطلة رسمية، أو وقعت العطلة - مهما استطالت - خلال ميعاد الطعن، إذ أن العبرة في كون أخر يوم ينتهي به ميعاد الطعن هل هو يوم عطلة رسمية ام لا؟.

ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نذكر أنه قد تودع لائحة الطعن بالتمييز في قلم كتاب محكمة التمييز، ومقرها عمان، أو في قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وفي حال إن وجدت المحكمة التمييز أن الطعن لم يقدم خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن، في الحكم الصادر في دعوى البطلان بطريق التمييز، والمشار إليه في المادة (51) من قانون التحكيم، فإنها تقرر في هذه الحالة رد الطعن شكلاً، وتقوم بذلك من تلقاء نفسها.

ويراعى في احتساب مدة الطعن بالتمييز بأنه يمكن للطاعن أن يضيف إلى ميعاد العن الأصلي ميعاد مسافة مقداره ستون يوماً متى كان موطنه خارج دولة الكويت، بيد أنه لا يستفيد من هذا الميعاد من يعلن لشخصه أثناء وجوده في دولة الكويت، وهذا ما أقرته المادة (18) من قانون المرافعات.

كما يراعى أيضاً في احتساب مدة الطعن بالتمييز ما نصت عليه المادة (130) من قانون المرافعات الكويتي، والتي تنص على أنه: " يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم، أو إعلانه.

فهذا يعني أنه إذا توفي المحكوم عليه، وكانت الفترة المتبقية من ميعاد الطعن بالتمييز عند وفاته - أي عند وقف الميعاد - أقل من عشرة أيام؛ فإن الميعاد يمتد بالنسبة للورثة بما يكمل عشرة أيام، يبدأ احتساب هذه الفقرة بالنسبة لهم من تاريخ إعلانهم بالحكم، فمثلاً إذا توفي المحكوم عليه بعد انقضاء أربعة وعشرين يوماً من ميعاد الطعن بالتمييز، فإن المدة المتبقية - وهي ستة أيام - يضاف لها أربعة أيام لتصبح المدة عشرة أيام، تبدأ من تاريخ إعلان الورثة بالحكم، وتنتهي بانتهاء اليوم الأخير منها، هذا مع مراعاة ما نصت عليه المادة (17) من قانون المرافعات المدنية التجارية الكويتي والتي سبق بيانها.

وإذا لم يتم مراعاة ميعاد الطعن بالتمييز في جميع الحالات التي سبق بينها، فإن ذلك يترتب عليه سقوط الحق في الطعن بهذا الطريق، وتحكم محكمة التمييز - في حالة رفع الطعن بعد انقضاء المدة المحددة لرفعه - بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها، وهذا ما أقرته (8/129) من قانون المرافعات الكويتي.

لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة التمييز، إلا بعد انقضاء مهلة الطعن بطريقة الاعتراض، هذا في حال إن لم يطعن فيه بطريق الاعتراض، وهو ما يعمل به.

ويترتب على ذلك أنه يتعين على المحكوم عليه، في القرار الصادر من محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن لديها في قرار التحكيم، سواءً أكان طعناً بالبطلان أم بالاستئناف، إذا رغب أن يطعن بهذا القرار بطريق التمييز أن يقوم بذلك خلال شهرين، من تاريخ تبليغ القرار، طبقاً لما نصت عليه المادة (710) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وجدير بالذكر - في هذا الصدد - إن المهلة تنتهي بنهاية اليوم الأخير من مدة الشهرين، إلا إذا صادف وكان آخر يوم مهلة الطعن بالتمييز يوم عطلة رسمية؛ فإن المهلة تمتد إلى أول يوم عمل رسمي يليه.

أما في حال أن رفع الطعن بالتمييز بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لرفعه، فإن محكمة التمييز تقضي - من تلقاء نفسها - بسقوط الحق في الطعن، وهذا ما أقرته المادة (618) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

ويتعين أيضاً أن تقدم صحيفة الطعن بالنقض إلى قلم كتاب محكمة النقض ذاتها خلال مهلة شهرين - طبقاً لما نصت عليه المادة (612) من قانون المرافعات الفرنسي، والتي تنص على أن: "مدة الطعن شهران ما لم يوجد نص مخالف"، تبدأ هذه المهلة من تاريخ إعلان حكم محكمة الاستئناف للمحكوم عليه، ويتعين أن يكون هذا الإعلان سليماً حتى تبدأ هذه المدة، وإذا ما بدأت هذه المدة وانقضت، ورفع الطعن بعد انقضائها، فإن الطعن لا يقبل في هذه الحالة.

ويمكن للطاعن أن يضيف إلى ميعاد الطعن بالنقض الأصلي، ميعاد مسافة مقداره شهر إذا لم يكن يقيم في العاصمة الفرنسية، وكان يقيم في أحد أقاليم ما وراء البحار، ويمكن للطاعن - أيضاً - أن يضيف إلى ميعاد الطعن بالنقض الأصلي ميعاد مسافة مقداره شهران إذا كان يقيم في الخارج، وذلك طبقاً لما قررته المادة (2/1023) من قانون المرافعات الفرنسي.

ويبقى أن نشير إلى أن مهلة الطعن بالنقض تخضع للقواعد العامة الواجبة التطبيق على كافة طرق الطعن، وهذا يعني بأن الطعن بالنقض يقبل بالرغم من انقضاء مهلة الطعن المحددة قانوناً، وتسري هذه المدة من جديد إلا بعد زوال القوة القاهرة.