الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) /     نقد اتجاه المشرع في قانون التحكيم بتحصينه حكم المحكم من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    846

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

    نقد اتجاه المشرع في قانون التحكيم بتحصينه حكم المحكم من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات:

    أن تحصين المشرع لحكم التحكيم من طرق الطعن في الأحكام القضائية وأن كان يمليه حرص المشرع على سرعة تحقيق التحكيم للحماية القضائية المطلوبة، إلا أن إلغاء طريق الطعن بالتماس إعادة النظر في جميع حالاته يؤدي إلى صدور أحكام مبنية على مستندات مزورة أو وقائع غير سليمة.

    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحرص على سرعة الفصل في النزاع يجب إلا تكون على حساب التطبيق الصحيح للقانون، ولهذا فإنه إذا كان مفهوما لتحقيق هذه السرعة - النص على عدم قابلية حكم التحكيم للاستئناف، فقد كان يجب على المشرع أن ينظم طريقا للطعن فيه المخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. فالمحكم قد يخالف القواعد القانونية واجبة التطبيق أو يخطئ في تأويلها أو تطبيقها، هذا فضلا عن أن المحكم قد لا يكون من رجال القانون مما يجعله غير قادر على معرفة حكم القانون أو التوصل إلى تأويله.

    وقد مضت الإشارة إلى أنه قبل صدور التحكيم كانت المادة 511 من قانون المرافعات تجيز الطعن في حكم التحكيم عن طريق التماس اعادة النظر وذلك وفقا لأحكام المادة 241 مرافعات، باستثناء الحالة الواردة في البند الخامس من هذه المادة والتي تتعلق بحكم يقضي بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، إذا كان يعتبر ذلك سببا من أسباب بطلان حكم التحكيم وفقا لنص المادة

1/512 التي تواجه حالة " خروج الحكم عن حدود الوثيقة "

    أما بقية الحالات التي تسمح بالطعن بالتماس إعادة النظر فتشمل ما يلي:

1- وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم.

 2- إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها.

 3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره أنها مزورة.

 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. كان خصمه قد حال دون تقديمها.

 5- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

 6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلاً صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

 7- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم.

    وطبقاً لنص المادة 1/52 من القانون الجديد لم يعد ممكنا رغم توفر حالة من هذه الحالات الطعن في الحكم.

    ولذلك فإن الفقه يرى أن المشرع المصري لم يكن موفقا في إلغاء طريق الطعن بالتماس إعادة النظر، خاصة أن هناك حالات يصعب حتى مع التوسع في تفسير أسباب البطلان، اعتبارها مبررا لدعوى البطلان التي وردت أسبابها على سبيل الحصر.