الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / الطعن في حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الاحوال التالية:

أ- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.

ب - إذا كان احد اطراف التحكيم فاقد الأهلية.

ج - اذا كانت الاجراءات غير صحيحة.

د - اذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.

 هـ - اذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحيكم.

 و - اذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.