الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / الطعن بالقرار التحكيم الدولي

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن بالقرار التحكيم الدولي

ان الامر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الابطال يفيد حكما ، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعنا بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعا ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار.

يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها .

ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المعطي الصيغة التنفيذية.