ان الامر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الابطال يفيد حكما ، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعنا بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعا ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار.
يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها .
ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المعطي الصيغة التنفيذية.