الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / تقويم الطعن القضائي على أحكام التحكيم البحرى الدولى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    690

التفاصيل طباعة نسخ

تقويم الطعن القضائي على أحكام التحكيم البحرى الدولى

   أما ماعدا ذلك فإن هناك أوجه خلاف متعددة بين تنظيم الطعن القضائي على الأحكام التحكيمية في الدول محل البحث، مع الأخذ في الاعتبار وقوع فرنسا ومصر غالباً في جانب، ووقوع انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في الجانب الآخر مع بعض الخلاف، وذلك كما يلى: 

۱ - من ناحية الأحكام التحكيمية التى يجوز الطعن القضائي عليها : نجد أنها تشمل في كل من فرنسا ومصر وانجلترا جميع الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم البحرى سواء أكانت أحكاماً منهية للنزاع أم كانت أحكاماً جزئية أو تمهيدية. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فلا يجوز الطعن القضائي إلا على الأحكام التحكيمية المنهية للنزاع بأكمله، 

   3- من ناحية ميعاد الطعن نجد أن الميعاد ثلاثة أشهر منذ إصدار الحكم في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في حين أنه واحد وعشريون يوماً فى انجلترا، وهو فى فرنسا ميعاد مفتوح منذ إصدار الحكم ولكنه معلق على شرط واقف هو إعلان أمر التنفيذ

للطرف الرابح حيث يجب أن يرفع الطعن عندئذ خلال شهر من هذا لطلبة الإعلان .

4- وأخيراً فإنه من ناحية الأثر المترتب على الطعن القضائي: نجد أن نتيجة الطعن في كل من فرنسا ومصر لا تتعدى أحد أمرين (الأول) الحكم ببطلان حكم التحكيم ((والثاني): الحكم برفض  الطعن، ومن ثم بتأييد الحكم والأمر بتنفيذه.

   وأما بالنسبة لوجه الخلاف الثالث المتعلق بميعاد الطعن فإنه لاغبار على تحديد ميعاد الثلاثة أشهر منذ إصدار حكم التحكيم كما في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لا غبار على فتح المـيـعـاد فـي القانون الفرنسي ووقفه على إعلان أمر التنفيذ، ولكننا لسنا

مع میعاد الواحد وعشرين يوماً المقررة في القانون الانجليزي حيث إننا نرى أن هذا الميعاد قصير ولا يتناسب مع تحكيمـات بحرية دولية ذات أطراف ومحكمين وشهود مختلفوا الجنسية والموطن في غالب الأحوال .

   وأما بالنسبة لوجه الخلاف الرابع المتعلق بأسباب الطعن، فنحن مع تأثر المشرع المصرى والفرنسي والأمريكي بأسباب رفض الاعتراف والتنفيذ الواردة فى اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ حيث إن هذا سيساعد على وحدة الحلول المعطاة في جميع الدول لهذه المسألة فضلاً عن وحدتها بالنسبة للاعتراف والتنفيذ وهو ماجاءت اتفاقية نيويورك من أجله. أما المشرع الانجليزى فهو وإن لم يكن ملزماً بتبنى الأسباب الواردة في الاتفاقية سوى بصدد الاعتراف والتنفيذ بالأحكام التحكيمية الدولية .

   ومن ناحية أخرى سيبدو الخلاف عميقاً بين المحكم والقاضي بشأن الفصل في موضوع النزاع البحرى بشأن القواعد القانونية المطبقة على موضوع النزاع حيث يميل القاضى إلى تطبيق القواعد القانونية المستمدة من التشريعات الوطنية أى القواعد القانونية بمعناها الضيق، في حين يميل المحكم البحرى كما ذكرنا إلي تطبيق القواعد القانونية بمعناها الواسع أى المستمدة من المعاهدات الدولية والأعراف البحرية وشروط العقود النموذجية، والسوابق التحكيمية البحرية . 

  وهكذا فإننا مع عدم اتخاذ القضاء الوطني للرقابة على الحكم التحكيمي ذريعة للتدخل فيما فصل به المحكم حول موضوع النزاع كما في فرنسا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، أما ماذهب إليه القانون الانجليزي من استئناف المسائل القانونية أمام القضاء الانجليزي.