لا شك في أن من صدر حكم التحكيم ضده سيحاول إثارة العقبات في طريق تنفيذ الحكم، وذلك عن طريق الطعن فيه، وتختلف الدول فيما بينها من حيث طرق الطعن التي تتيحها لمن صدر الحكم ضده.
حيث تلجأ الدول في الطعن في أحكام التحكيم إلى إحدى طريقتين:
الطريقة الأولى: وتتمثل في إخضاع أحكام التحكيم لنفس طرق الطعن في الأحكام القضائية.
الطريقة الثانية: و تمثل في وضع نظام مشتمل ومتميز للطعن بأحكام التحكيم يختلف عن طريق الطعن في الأحكام القضائية وهو ما اتبعته تشريعات التحكيم الحديثة، ومن هذه التشريعات القانون المصري رقم (27) لسنة 1994 والقانون الإماراتي لسنة 1992.
ولعل في انتشار الاإتجاه الذي خصّ التحكيم بنظام خاص للطعن في الأحكام الصادرة فيه يختلف عن طرق الطعن في أحكام القضاء ما يضعف الاتجاه إلى قبول الطبيعة القضائية للتحكيم ويؤكد اعتباره نظاماً قانونياً مستقلاً لحل المنازعات المالية.