إن دعوى البطلان في التشريع الكويتي هي دعوى أصلية غير مرتبطة بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، ولذا فإن طلب بطلان حكم التحكيم يقدم بعد إيداع الحكم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، إلى هذه المحكمة نفسها وذلك باتباع الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى في حالة طلب البطلان وتقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى نزولاً على حكم القواعد الأساسية في التقاضي ضماناً لحسن سير العدالة وحتى لا يحرم رافع الدعوى من إحدى درجات التقاضي.
وحددت المادة ۱/۱۸۷ مرافعات مدة رفع الدعوى بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لأطراف الخصومة بعد إيداعه وهي مدة قصيرة لرفع الدعوى حتى تستقر المراكز القانونية بعكس الحال الذي كان سائداً في ظل قانون المرافعات السابق (م٢٦٦) التي لم تكن تحدد مدة لرفع دعوى البطلان وبالتالي فإن حق الخصم الذي يرغب في رفع دعوى البطلان كان لا يسقط إلا بانقضاء التقادم الطويل الذي تبدأ مدته من تاريخ إعلانه بالحكم، وعلى ذلك فإن المتضرر من حكم المحكم له الحق في رفع دعوى ببطلانه وعند توافر حالة من حالاته ، بمجرد صدور الحكم، ويسقط حقه في رفع الدعوى بانقضاء ثلاثين يوماً من إعلانه بالحكم .
أما إذا كانت الدعوى مؤسسة على سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر فإن ميعاد رفعها يبدأ وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة ١٤٩ مرافعات .
وعلى ذلك فإذا كان سبب الطعن بالبطلان غش الخصم الذي أثر في الحكم أو تزوير مستندات بني عليها الحكم أو حصول الطاعن على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها فإن ميعاد الثلاثين يوماً اللازمة للطعن بحكم التحكيم يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو من يوم الحكم بثبوته أو من يوم الحكم على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة كما يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً إذا كان الحكم قد صدر في الحالة الأخيرة على شخص طبيعي أو معنوي لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وتوجب الفترة الثانية من المادة ۱۸۷ مرافعات على أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة وهو أمر منطقي وطبيعي لأن رقابة المحاكم على الحكم لا يمكن إعمالها بدون أن يكون الحكم مسبباً وكذا الحال في صحيفة الطعن بالحكم حيث يجب أن تحتوي على الأسباب والأسس التي قام عليها الطعن وإلا فإن صحيفة الطعن تعتبر باطلة وبالتالي لا يقبل الطعن بالحكم.
وقد أوجبت م ۳/۱۸۷ مرافعات على رفع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفة دعوى البطلان على سبيل الكفالة عشرين ديناراً، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصاحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عند تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية .
وتصادر هذه الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز نظرها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.
ومما يذكر أن هذا الإجراء قد استحدثه قانون المرافعات الجديد حيث ترسم بشأن هذه الكفالة الضوابط والإجراءات التي سبق أن اعتنقها المشرع كافة طرق الطعن في الأحكام .
بأن إسناد الاختصاص بطلب البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الدعوى يقصد منه تفويضها في الفصل في موضوع النزاع بعد أن تقضى ببطلان الحكم، ولذا جاء نص م ٤/١٨٧ مرافعات حاسما لهذا الجدل وأعطى للمحكمة التي تنظر طلب بطلان حكم التحكيم حق الفصل في موضوع النزاع من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه أحد الخصوم لأن ذلك مما تطلبه طبيعة الأمور فالمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي فصلت في طلب البطلان ومن ثم يعود إليها اختصاصها الأصلي في الفصل في موضوع النزاع بعد الحكم ببطلانه .