وتستطرد م ٣/١٨٦ مرافعات بتعداد الحالات التي يجوز فيها الطعن ببطلان حكم التحكيم ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك، ومعنى ذلك أن الحالات التي يجوز فيها الطعن ببطلان حكم التحكيم هي حالات محددة وردت على سبيل الحصر فلا يجوز الطعن على أسس أخرى.
١ - إذا صدر حكم التحكيم بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.
ويجمع هذه الحالات فكرة واحدة هي أن المحكم أو المحكمين ليس لهم ولاية إصدار الحكم لأن الاتفاق على التحكيم في جميع هذه الحالات يعتببر في حكم العدل وبالتالي يكون الحكم بلا سند قانوني يرتكز عليه ويبرر وجوده وما يترتب عليه من آثار قانونية .
۲ - إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر في الحكم كما لو صدر الحكم من إحدى محاكم الدولة .
وهذه الأسباب تعددها م ١٤٨ مرافعات بأنها :
أ - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب - إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدورها إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدورها بأنها مزورة .
جــ ــ إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
هـ ـ إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضاً.
و ـ إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
٣ ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وقد حكم القضاء في هذا الشأن بأنه رغم أن المادة ٢٦١ مرافعات (قديم) (وهي تماثل م۱۸۳ مرافعات (جديد توجب كتابة الأسباب التي يستند إليها الحكم وأن المادة ٢٦٥ مرافعات قديم التي تماثل م١٨٦ مرافعات جديد) تنص على بطلان حكم التحكيم إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إلا أنه من المقرر أن صحة حكم المحكمين لا تقاس بالمقاييس ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء، إذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل ،الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها من المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم وأن يصيب في توقيع ما يحكمها من القواعد القانونية، ولذا فلا يعيبه إيراده للأسباب بصفة عامة أو مجملة ما دام لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون .
والحال نفسه نجده في ظل قانون المرافعات المصري إذ أن المادة ٥١٢ مرافعات تجيز طلب بطلان حكم التحكيم في حالات هي :
- إذا صدر الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناءً على وثيقة باطلة أو سقطت بمضي المدة أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق.
- إذا لم يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة .
- إذا جرى التحكيم في مسألة لا يجوز فيها التحكيم.
- إذا كان أحد الخصوم غير أهل للتصرف في حقوقه.
- إذا كان المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه السياسية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد له اعتباره .
- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ونضيف إلى كل من التشريعين الكويتي والمصري أن الحكم يطعن به بالبطلان إذا كان مخالفاً للنظام العام والآداب فيهما ، بل إن للمحكمة أن تبطله من تلقاء نفسها، كما يبطل إذا لم يصدر باسم السلطة العليا في البلاد إذ أنه بذلك يفقد بياناً جوهرياً من بياناته .