تختلف التشريعات في إجازتها للطعن بأحكام التحكيم ومدى طرق الطعن التي يمكن التمسك بها في مواجهة حكم المحكمين.
والتشريع الكويتي من التشريعات التي لا تجيز استئناف أحكام التحكيم أصلاً إلا إذا اتفق أطراف الخصوم قبل إصدار الحكم التحكيمي على استئنافه في اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحق ذلك أن التحكيم كوسيلة اتفاقية لفض النزاع يفترض أن يبادر الطرف الخاسر بتنفيذ حكم التحكيم انطلاقاً من احترام الصفة الاتفاقية والتعاقدية بين الطرفين فإذا امتنع لسبب أو لآخر فإنه يلجأ للطعن بالحكم إما بمناسبة طلب تنفيذه في مواجهته أو بدعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة .
وتكمن حكمة منع استئناف حكم التحكيم عند عدم وجود اتفاق على ذلك في أن الخصوم ما التجأوا إلى التحكيم ،غالباً، إلا رغبة في تبسيط الإجراءات على أنفسهم باختيار طريق معفى - كأصل عام - من إجراءات المرافعات مما يجعل فتح باب الطعن مفوتاً عليهم أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم، ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من باب خلفي .
ويلاحظ أن التشريع الكويتي لم يتكلم في طريق الطعن بأحكام التحكيم عن الاستئناف والبطلان دون المعارضة والتماس إعادة النظر بل أنه حرص في قانون المرافعات القديم م ٢٦١ على النص صراحة على عدم قابلية حكم التحكيم للطعن بالمعارضة، وذلك لتعارض هذا الطريق من طرق الطعن مع ما يتطلبه التحكيم من سرعة هي أحد أهم أغراض التحكيم، فتغيب أحد الخصوم عن التحكيم يعتبر مضيعة للوقت كما يعتبر مماطلة تعطل اتفاق التحكيم بإرادة منفردة .
وفي الحالة التي يجوز فيها الاستئناف ضد حكم المحكم، يرفع الاستئناف أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية .
ويخضع الحكم التحكيمي للأحكام المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويبدأ ميعاده من تاريخ إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة ١٨٤ مرافعات و (م ١٨٦ مرافعات).
ومن ذلك يتضح أن المشرع قد أخضع حالة الطعن بالاستئناف لذات القواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ومؤداها رفع الطعن إلى المحكمة الكلية بهيئة استئنافية وميعاد الاستئناف هو ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إيداع أصل الحكم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .
وتنص معظم اتفاقيات التحكيم عادة في التحكيم التجاري على أن يصدر حكم التحكيم نهائياً وملزماً لأطرافه وبالتالي يستبعد استئناف الحكم التحكيمي ونجد ذلك واضحاً في المادة ٢٤ من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية ICC RULES التي تنص على أن حكم التحكيم يصدر نهائياً وأن على أطرافه أن ينفذوا الحكم دون تأخير وأنه يفترض أن الأطراف قد تنازلوا عن حقهم في الاستئناف بالقدر الذي يمكن معه اعتبار ذلك التنازل نافذاً.