أن جميع الأعمال القضائية في أي بلد كان تخضع للرقابة القضائية العليا في الدولة والجزائر كبقية الدول لها جهاز قضائي أعلى يقوم بهذا الدور خاصة من الجانب القانوني البحت .
وعلى هذا الأساس يمكن القول إنالمشرع الجزائري اتجه نحو مسلك شاذ في باب الطعن بالنقض وانفرد بهذا الاتجاه علماً أن لا المشرع الفرنسي ولا المصري تطرقا إليه ولا نجد مبرر في إدراجة لانه لا يخدم نظام التحكيم كما يبقى التساؤل قائماً حول الإجراءات التي يخضع لها هذا الطعن .