الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الطعن في احكام التحكيم

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

يعبر اتفاق الاطراف على التحكيم عن اتجاه إرادتهم إلى استبعاد كل اشكال تدخل القضاء الوطني بصدد النزاع المثار بينهم والمتفق على حله بطريقة التحكيم 

أولاً - الطعن بالاستئناف في أحكام المحكمين 

بداية نود أن نشير إلى أن المشرع الجزائري استثنى صراحة أحكام التحكيم من الطعن بالمعارضة ولم يتطرق إلى إمكانية الطعن فيها كذلك بطريق التماس إعادة النظر في حين أجاز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم 

بينما أخذ المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي بنظام الأستئناف في التحكيم الداخلي كما في التحكيم الدولي فأما بالنسبة للتحكيم الداخلي فقد اشترط المشرع عدم تنازل طرفي التحيم عن سلوك هذا الطريق في اتفاق التحكيم ويختص بنظره المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم على أن يقدم خلال مدة شهر واحد من تاريخ النطق به وهذا ما جاءت به المادة 1033 قانون 9-8 بنصها " يرفع الاستئناف في احكام التحكيم في أجل شهر واحد من تاريخ النطق بها أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم ما لم يتنازل الأطراف عن حق الإستئناف في اتفاقية التحكيم .

يستفاد من هذا الرأي أن مبدأ التقاضي على درجتين يعد من أحد المبادئ الهامة في الإجراءات ولا يمكن إغفاله ويشكل بهذه المثابة ضمانه أساسية لمصلحة المتقاضين ومصلحة سير العدالة طالما لا يوجد نص تشريعي صريح ينص على استبعاده في أحكام التحكيم الإداري فإن هذا الطريق من طرق الطعن يعد دائماً متاحا للأطراف حتى ولواتفقوا على خلاف ذلك وأن المشرع هو الوحيد الذي يملك الخروج عن هذه القاعدة بموجب نص قانوني صريح وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يقودنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية وملاءمة استبعاد تطبيق نظام الطعن بالإستئناف في أحكام التحكيم الإداري.

1- إن الدور الذي يلعبه الطعن بالإستئناف في المنازعات الإدارية ومنها ذات الطبيعة التعاقدية يبدو ضئيلاً ويحتل مكانه متواضعة فليس هناك مبدأ أو قاعدة عامة في القانون الإداري تكرس مبدأ التقاضي على درجتين وتعطيه عناية خاصة فالإستئناف لا يشكل سوى وسيلة فنية للطعن في الأحكام القضائية 

2- أن مبدأ التقاضي على درجتين له قيمة تشريعية وليست دستورية وبالتالي لا توجد عقبات تحول بين سلطة المشرع العادي في استبعادة من بعض المنازعات والأعتراف لبعض الاشكال من القضاء الخاص بسلطة الفصل في النزاع القائم امامه كمحكمة أول وآخر درجة .

أما بالنسبة للأستئناف في التحكيم الدولي فغنه يوجه ضد الأوامر الصادرة من الجهة القضائية المختصة سواء تضمن الأمر الأعتراف والتنفيذ أو رفضهما و لهذا فقد نصت المادة 1055 قانون 8- 9 على أنه : " يكون الأمر القاضي برفض الأعتراف أو برفض التنفيذ قابلاً للأستئناف وجاء في المادة 1056 من نفس القانون انه لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالإعتراف او بالتنفيذ إلا في الحالات التالية ... ، وهو نفس ما أخذ به المشرع الفرنسي بصدد تقريره للطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية .

أما عن الجهة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف فقد نصت المادة 1057 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي ...".

وبالنسبة لميعاد رفع الطعن فقد جعله المشرع الجزائري بحسب المادة 1057 قانون 8-9 محدد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة وعند رفع الطعن بالاستئناف فإن من آثاره وقف تنفيذ الحكم التحكيمي طبقاً لنص المادة 1060 قانون 9-8 والتي جاء فيها يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها المنصوص عليها في المواد 1055،1056 ، 1058 تنفيذ أحكام التحكيم .