نصت المادة ١/٥٢ على أنه « لا تقبـل أحـكام هذا القانون الطعن فيها باي طريق " التحكيم التي تصدر طبقا لأحكاه من طرق الطعن المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنيـة والتجارية » .
وتتمتع بهذه الحصانة كل أحكام التحكيم التي تصدر وفقـا لأحـكام قانون التحكيم ، أي أحكام التحكيم ، أي أحكام التحكيم الذي يجري في مصر سـواء كان تحكيما وطنيا أو دوليا ، أو أحـكام التحكيم الـذي يجرى في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه للقـانون المصرى وذلك اذا تعلق الأمر بتحكيم تجاری دولي .
ووفقا لنص المادة 1/52 من القانون الجديد لم يعد ممكنا رغم توفر حالة من هذه الحالات الطعن في الحكم ، الذي لم يعد متـاحا الا طلب بطلانه لأسباب وردت على سبيل الحصر .
ولذلك فاننا نرى أن المشرع المصرى لم يكن موفقا في الغـاء طريق الطعن بالتماس اعادة النظر : خاصة وأننا سنرى أن هناك حالات يصعب حتى مع التوسع في تفسير أسباب البطلان ؛ اعتبارها مبرر لدعوى البطـلان التي وردت بابها على الحصر.
الطعن في حكم التحكيم وفقا القانون الفرنسي :
يفـرق المشرع الفرنسي بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي . والأصل أن أحكام التحكيم الداخلي تقبل الطعن فيها بالاستئناف الا اذا تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد نزول الأطراف عن حق الطعن بالاستئناف ، أو كان المحكم مخوضـا بالحكم وفقا لقواعد العدالة والانصاف ، ذلك يجوز للأطراف هـذا التفويض ، التحفظ وتضمين اتفاق التحكيم ما يفيـد صراحة تمسكهم بامكانية الطعن بالاستئناف .ولكن يجمع بين الطعن بالاستئناف أو الطعن بالبطـلان وحـدة المحكمة المختصة ، فضلا عن وحـدة الميعاد ، اذ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ، وحتى مضى شهر من تاريخ اعلان القرار مشمولا بالصيغة التنفيذية ، وطالما لم ينقض هذا الميعاد أو تم الطعن ( بالاستئناف والبطلان ) فان هذا أو ذاك يوقف تنفيذ الحكم .
لا يجـوز استئناف أحكام التحكيم الصادرة في الخارج أو الصادرة في منازعات دولية . ويكون متاحا فحسب طلب البطلان ـ كما سنرى ـ بالنسبة لأحكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا ، أما الأحكام الصادرة في الخارج فلا تخضع للاستئناف أو طلب البطلان وانما يمكن استئناف القرار الصادر بالاعتراف وتنفيذ الحكم وذلك في الحالات التي يمكن فيها طلب بطلان الحكم الصادر في فرنسا في تحکیم دولی.