المادة 24. طلب الإلغاء كطريقة وحرية الطعن في قرار التحكيم:
قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت: ۔
1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عواض الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك، أو
2- أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو
3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده الاتفاق أو لا يدخل في مجال
شرط التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق أو نطاق شرط التحكيم.