الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٤٢ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۰

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٤٢

تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۰ الدعوى

تصنيف الحكم 

 الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض قوال الحكم

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣١٧٤٢ وتاريخ ٤٣ ٤ ۰۲۰/۳/۱ الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحه وبعد ففي يوم الثلاثاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من: عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

الدعوى الأحكام النقض

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

محمد بن صالح اليحيي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٢ / ١١ / 1٤٤٢ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢١٥٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢٢٤١٧٩٠ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٩٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام

. لذلك 

اررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري