الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥٥٠ تاريخها: ١٤٤٣/٥/۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥٥٠ تاريخها: ١٤٤٣/٥/۲ مران تحت قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٥٠ وتاريخ ١/٥/١٤٤٣

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

الگو

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأحد 19 / 4 / ١٤١٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عیسی بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...)) وآخرون، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بعده المؤرخ في ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٦٨٦) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منهم صدا (...) وأخرين، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤ ٤٢٢١٥٦٨١ وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۳ / ٣ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.

 

26

 

التلكر

 

اررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري