الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1747 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 1747 لعام 1440 هـ

 

المقامة من

 

(...)

 

هوية وطنية

 

(...)

 

سجل تجاري سجل تجاري

 

القاضي

 

القاضي القاضي

 

صدا

 

مؤسسة (...)للمقاولات

 

(...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الثلاثاء 1440/11/27ه وبمقر محكمة الاتصاف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى

 

جلستها بتشكيلها التالي :

 

عبيد بن عوض العمري

 

رئيا

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عضوا

 

محمد بن موسى الفيفي

 

عضوا

 

وحضور طلال بن ماجد بن عمار العني أما للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام الفعالة للدائرة في

 

1440/10/22هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع) تلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي/ (...) تقدم إلى هذه الحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه لم إبرام عقد مع المدعى عليها بتاريخ 28/8/1438م على إنشاء الرسالة والمسانيفي مشروع فيلا (...) وقد نشأ خلاف بين طرفي العقد، وقد نصي العقد في البند (14) على أنه في حال وجود لاح يتم اللجوء إلى التحكيم، وذكر أنه تم مخاطبة المدعي عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لاتحله بالطلب من المحكمة إنرام المدعي عليها تعيين محكمها، وبإحالة القصية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة (20/11/144م وفيها أكد وكيل المدعية على طلبه العرين محكم عن المدعى عليها في النزاع الماثل في هذه الدعوى وموضوعه اتفاق المدعي مع المدعى عليها صاحبة مؤسسة (...) على القيام بإنشاء فيلا سكنية له وفقا للتفصيل المليون في لائحة الدعوى وأن موكله اختار محكمه وهو (...) فطلبت المدعى عليها إمهالها لاختيار محكمها وتقديم الطرفين ما يفيد الاتفاق على تعين محكميها بالجلسة المقبلة إن شاء الله ولي حلة 27/11/1440م قررت المدعى عليها أنها عينت محكمها المهندس (...)(...) الجنسية إقامة رقم (...) وحددت ألعابه بمبلغ 15,000 ريال تعلب وكيل المدعي بأن موكله مين محكمه (...) سعودي الجنسية وحدد ألعابه بمبلغ 6.000 ريال وفي أنه تعيين المدعى عليها فحكمها فإن دعوى موكلته منقضية بذلك.

 

(الأسباب)

 

وحيث إن طلب الماعي تعيين محكم عن المدعى عليه فلا تحقق بتعيين المدعى عليها المهندس/ (...) محكماً عنها وفقا لما قرره وكيله، وبذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، لما بعد معه هذه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بالقضاء الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

عفر محمد بن موسى الفيفي

 

عمر إبراهيم بن صالح السحيباني

 

أمين السر

 

طلال بن ماجد نهار العنبي

 

رئيس الدائرة

 

عبيد بن عوض العمري