الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1133 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الثانية

 

الحكم في القضية رقم 1133 لعام 1440 هـ

 

المقامة من

 

(...)

 

هوية وطنية

 

(...)

 

ا با تانک اور بیر

 

(...)

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

مد

 

هوية وطنية

 

(...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واهدة

 

فإنه في يوم الاثنين 1440/11/19هـ وبمقر محكمة الاستلافي منطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها

 

تشكيلها التالي:

 

إبراهيم بن صالح السحيباني محمد بن موسى الفيفي

 

رتيا

 

عضوا

 

سعدي بن محسن الزهراني

 

عموا

 

وبحضور حسام بن مصطفى بن عبدالله منا أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام الفعالة للدائرة في

 

1440/10/30هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع) تشخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعى وكالة تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أن موكله شريك مع المدعى عليه في مؤسسة (...) وقد نتج عن هذه الشراكة خلاف ونزاع بينهما في ذات الشركة، وقد اتفق الطرفان على إحالة أي نزاع بينهما التحكيم، وختم لائحته يطلب تعيين محكم للفصل في النزاع، هذا وقد حددت الدائرة النظر الدعوى جلسات ذكر فيها وكيل المدعي بأنه تار تراع بين موكله وبين المدعى عليه في عقد الشراكة المرم بينهما في تاريخ 1/ 12/ 1418هـ فيما يتعلق برأس المال وحيث نصت المادة 14 من العقد على إحالة النزاع عند قيامه إلى التحكيم وعتب يطلب إلزام المدعى عليه بتعيين محكم سألته الدائرة هل قام موكله تسمية محكم فذكر أنه لم يقم بذلك وطلب إعطاءه مهلة للتواصل مع موكله ومع المدعى عليه أصالة الحاضر في هذه الجلسة المحاولة ترشيح محكم فرد للنظر في هذا البراع، وفي جلسة 12/11/1440م ذكر وكيل المدعي بأن موكله اختار المحكم (...) بأتعاب قدرها 10.000 ريال وذلك ليكون محكما فردا ينظر النزاع بينهما وطلب إلزام المدعى عليه بتسمية محكمه حيث لم يتجاوب معه بعد الجلسة الماضية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر أن موكله لم يتمكن من الحضور لهذه الجلسة وطلب ترشيح (...) ولكن لم يحدد ألعابه وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بأنها ستولى تسمية محكم فرد للنصر في النزاع القائم بينهما وفي جلسة اليوم اطلعت الدائرة الأطراف على العرض المقدم من الميامي (...) ليقوم بمهمة التحكيم بين طرفي النزاع بمبلغ وقدره 15.000 ريال وعليه قرر الأطراف الاكتفاء (الأسباب)

 

وحيث طلب وكيل المدني من الدائرة تعيين محكم مفرد للنظر في النزاع القائم بين موكله والمدعى عليه وقد تعذر الاتفاق على عنكم يتولى نظر النزاع بينهما، وحيث إن المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على " - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة الختياره"، وبناء عليه وعلى المادة الخامسة عشر من نظام التحكيم، فإن الدائرة تنتهى إلى تعيين المحامي/ (...) وحدد أتعابه بمبلغ ( 15,000 ) خمسة عشر ألف ريال

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة تعيين المحامي (...) محكماً في النزاع القائم بين الطرفين بألعاب قدرها 15,000 ريال، والله الموفق. وصلى الله وسلم على البنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

أمين الأسر حسام مصطفى عبدالله سفا

 

عضو

 

عصر

 

رئيس الدائرة

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

سعدي بن محسن الزهراني

 

محمد بن موسى الفيفي