الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1185 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الثانية

 

الحكم في القضية رقم 1185 لعام 1440 هـ

 

المقامة من

 

(...)

 

هوية وطنية

 

(...)

 

المملكة

 

(...)

 

(...)

 

ضد

 

هوية وطنية

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الاثنين 1440/11/26 هـ وتقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية

 

جلستها بتشكيلها التالي:

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

رئيسا

 

محمد بن موسى الفيفي سعدي بن محسن الزهراني

 

عضوا

 

عضوا

 

القاصي

 

القاضي القاضي

 

وبحضور حسام بن مصطفى بن عبدالله سقا أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الحالة المدائرة في 1440/07/24 هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى طلب تعيين محكم للفصل في النزاع وذكر في لائحته أن موكله أبرم عقد مع المدعى عليه بتاريخ 23/7/1435م وقد نشأ بينهما خلاف وقد نص العقد على شرط التحكيم وذكر بأن موكله قد عين المحامي (...) محكما من قبل المدعي بألعاب قدرها ثلاثون ألف ريال، وحتم لالحته بالطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بتعيين محكم للبدء في إجراءات التحكيم، هذا وقد حددت الدائرة لنظر الدعوى جلسات سألت الدائرة خلالها وكيل المدعي عن دعواه فقرر أن موكله أبرم عقد شركة مخاصة مع المدعى عليه وقد جاء في المادة السادسة عشر من العقد في إحالة أي نزاع يحصل بين الطرفين إلى التحكيم وقد حصل نزاع بين الطرفين بخصوص استرداد مبلغ الاستثمار وتم تعيين محكم من قبل المدعي وهو المحامي (...) وتم إخبار المدعى عليه بذلك ليقوم بتعيين محكم من جهته إلا أن المدعى عليه لم يقوم بتعيين محكمه إلى الآن وطلب في نهاية دعواه بإلزام المدعى عليه بتسمية محكمه وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب استمهل للرجوع إلى موكله فاولة إنهاء النزاع صلحاء ولي جلسة 12/11/1440م لم يحضر المدعى عليه ولا وكيله وذكر وكيل المدعي أن وكيل المدعى عليه لم يتواصل معه بعد الجلسة الماضية ولم يتم بحث الموضوع صلحاً وعليه فهو يطلب السير في القضية وتسمية محكم عن المدعي عليها وأضاف أن ألعاب محكمه وهو (...) وفقاً للخطاب الصادر منه والمقدم صورة منه هي 30.000 ريال ، وفي جلسة اليوم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن اختيار محكم موكله فذكر أن موكله اختار المهندس (...) وهويته رقمها (...) وقد حدد أتعابه بمبلغ 30.000 ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أنه لا يمانع من ذلك وطلب إنهاء القضية.

 

(الأسباب)

 

وحيث إنه قد قرر وكيل المدعى عليه أن موكله عين محكمه وهو غاية ما يطالب به وكيل المدعي الأمر الذي لم يعد طلب يمكن أن تنظره الدائرة لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالقضاء الدعوى. بعد معه هناك

 

المملكة الع

 

حکمت الدائرة بالقضاء الدعوى

 

لذلك